جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١١٥
وموثق سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها " [١] إلى غير ما ذكر من النصوص. ومن الاخبار الدالة على الحلية صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام " عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به " [٢]. وخبر حمران قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني " لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " [٣]. وخبر عامر بن علي " قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا " [٤]. وخبر حمران قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت: المجوسي فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله يقول: ولا تأكلوا - إلى آخرها " [٥]. وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " أنهما قالا في ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبايحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل " [٦]. وخبر حريز الآخر سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من يراهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " [٧] إلى غير ما ذكر من الاخبار المفصلة. وبعد موافقة الاخبار المجوزة بقول مطلق لما هو خلاف المذهب بل خلاف
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤.
[٢] و
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.
[٤] بصائر الدرجات ص ٩٦.
[٥] و
[٦] و
[٧] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥. والاستبصار ج ٤ ص ٨٦.