جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١١٧
والمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة " [١]. وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة " [٢]. وعند الضرورة يجوز بغير الحديد مما يفري الاوداج ولو المروة أو ليطة، ويدل عليه صحيح الشحام " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " [٣] وحسن عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا، فقال عليه السلام إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك " [٤] إلى غير ما ذكر. وهل تقع التذكية عند الضرورة بالظفر والسن فيه تردد من ظاهر ما ذكر و في قباله ما رواه رافع بن خديج " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا و ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش " [٥]. وخبر علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " [٦] وقد يقال: إن الخبر الاول عامي بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٢٧ والليط: قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة. (النهاية) والمروة: الحجر.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٢٧.
[٣] و
[٤] الكافي ج ٦ ص ٢٢٨.
[٥] رواه البخاري ومسلم كما في مشكاة المصابيح ص ٣٥٧.
[٦] قرب الاسناد ص ٥١.