جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٣٩
وأما حلية الطمر والطبراني والابلامي فلمكاتبة محمد الطبري قال " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له: ابلامي، وسمك يقال له: طبراني، وسمك يقال له: الطمر، وأصحابي ينهون عن أكله فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي " [١] وليس إلا لان لها قشورا وفلوسا. وأما حرمة سلحفاة والضفادع والسرطان فلما سبق من عدم حلية غير السمك، ويدل عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله " [٢]. وأما الجري فاختلف فيه الروايات ويستفاد من بعضها الحرمة كرواية حنان المتقدم ورواية الكلبي النسابة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك " [٣]. ومن بعضها الحلية كصحيح محمد بن مسلم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟ فقال: يا محمد اقرء هذه الآية التي في الانعام " قل لا أجد فيما أوحي - إلخ " فقال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها " [٤]. والمشهور الاخذ بالاخبار المحرمة وإن كان هذا الصحيح يأبى عن الحمل على
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٤١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٢١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٢٢١ والوبر - بسكون الباء - دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء حسنة العين شديدة الحياء حجازية (النهاية) والورل - محركة -: دابة كالضب أو العظيم من اشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس (القاموس).
[٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.