جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٢٤
الحيوان بدون خروج الدم كالقتل بالبندقة وغاية ما يستشكل في المقام أن هذا القول مرجوح من حيث الفتوى إذ لم يعرف إلا للصدوق ووافقه العلامة في المختلف ومنه يعلم أن الصحيح المذكور معرض عنه وبذلك يرجح خبر البقرة عليه بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة وأن ذلك علامة خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة. ويمكن أن يقال: مجرد ما ذكر لا يكون دليلا على إعراض الفقهاء عن العمل بل يمكن أن يكون الاخذ بخبر البقرة ترجيحا أو تخييرا ولا إشعار بمخالفة العامة فإنه أمكن كون إرسال الجواب مع محمد المذكور إسمه بالرجوع إلى العلامة المشهورة فلابد من الترجيح أو التخيير. ثم إن الحركة المعتبرة في تحقق التذكية هل هي الحركة قبل الذبح أو الحركة بعده لعل الظاهر من صحيح زرارة المذكور إدراك الحيوان وعين تطرف أو قائمة تركض - الخ - كفاية الحركة قبل وقوع الذبح وأظهر منه خبر أبان المذكور ومقتضى صحيح أبي بصير المرادي المذكور لزوم كون الحركة بعد الذبح لان سؤال السائل عن عدم الحركة بعد الذبح وترك الاستفصال فيقع التعارض، ومن قال بأن هذا الصحيح لم يعملوا به كيف يأخذ به ويقدمه على ساير الاخبار والاحتياط يقتضي اعتبار الحركة بعد الذبح لا قبله. * (وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي أنها تحرم، ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة، ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه وفي الابل ربط أخفافه إلى إبطيه، وفي الطير إرساله، ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم، ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، وقيل يكره، وهو أشبه) *. في إبانة الرأس بالذبح المحكي عن جماعة الحرمة واستدل عليها بصحيح الحلبي المذكور في نسيان التسمية، وصحيح محمد بن مسلم " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل