جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٥٣
(والرابع غسل اليدين مرة للنوم ومرتين للغائط قبل الاغتراف) ويدل عليه ما أرسله الصدوق - قده - عن الصادق عليه السلام: (اغتسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا) [١]، قال: وقال عليه السلام: (اغسل يدك من النوم مرة) [٢]. (والخامس والسادس المضمضة والاستنشاق) ويدل على استحبابهما روايات معتبرة منها موثقة ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عنهما؟ فقال: (هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد) [٣] وعن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: (ليس بواجب وان تركهما لم يعد لهما الصلاة) [٤]. (والسابع أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما) ويدل عليه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة ان يبدأن بباطن اذرعهن، وللرجال بظاهر الذراع) [٥] ولعل المراد من الفرض التقدير والتشريع، بقرينة غيرها من الادلة. (والثامن الدعاء عند غسل كل من الاعضاء) لما رواه الصدوق مرسلا [٦] والكليني [٧] عن عبد الرحمن بن كثير والشيخ عن عبد الله بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء اتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: (بسم الله وبالله والحمد الله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجى فقال: (الهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمها على النار) قال: ثم تمضمض فقال: (الهم لقني حجتى
[١] و
[٢] الوسائل أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤.
[٣] و
[٤] المصدر ب ٢٩ ح ٤ و ١٤.
[٥] الوسائل أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١.
[٦] راجع كتاب الطهارة من الفقيه (ب ٩) باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
[٧] المصدر ج ٣ ص ٧ تحت رقم ٦.