جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٢٠٢
الظهور. لصراحة تلك الاخبار في الطهارة الذاتية، لكن الظاهر اعراض الاصحاب عن العمل بالاخبار الدالة على الطهارة، فلا محيص من القول بالنجاسة. واما المسكر: والمراد منه المسكر الذى يكون مايعا بالاصالة فالمشهور نجاسته وعن جماعة القول بالطهارة، واستدل للطهارة بأخبار منها صحيحة ابن أبى سارة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر) [١] ومنها موثقة ابن بكير قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس) [٢] ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الاسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو اصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر إن الله - تبارك وتعالى - انما حرم شربها) [٣] وغيرها من الروايات واستدل للمشهور ايضا بأخبار كثيرة منها موثقة عمار بن موسى الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس - الحديث -) [٤] ومنها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: (تغسله سبع مرات) [٥] وموثقته الاخرى عن دواء يعجن بالخمر؟ فقال: (لا والله ما احب ان أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير) [٦] ومنها موثقة عمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك) [٧] مضافا إلى الشهرة العظيمة وقد حمل
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل ابواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٠ و ١١ و ١٤.
[٤] الوسائل أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
[٥] الوسائل كتاب الاشربة أبواب الاشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
[٦] الوسائل أبواب الاشربة المحرمة ب ٢٠ ح ٤.
[٧] الوسائل أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٧.