جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٤٥٢
يقول فيهما: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) وفى نسخة (اللهم صل على محمد وآل محمد) وسمعه مرة اخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) [١] والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة) المعروف وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء و يدل عليه اخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: اقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال عليه السلام: بعد) [٢] وفى قبال الاخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام: يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شئ عليه) [٣] وقد حملت هذه الصحيحة على نفى الاثم والاعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الاخبار على الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء - قده - إلى الوجوب وحكاية العلامة - قده - اتفاق اصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف، واما وجوب سجدتي السهو للشك بين الاربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما) [٤] وخبر ابى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسلميك وانت جالس ثم سلم بعدهما) [٥] وحكي عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال: (سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى ازاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد - الحديث) [٦] لكنها لا تصلح
[١] الوسائل أبواب الخلل ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٣٥٦.
[٣] الوسائل أبواب الخلل ب ٣ ح ٥.
[٤] و
[٥] و
[٦] المصدر ب ١٤ ح ١ و ٣ و ٥.