تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال : إن عليا ٧ كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه [١].
[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ٧ فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) [١] فقال علي ٧ : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال ٧ : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا [٣].
[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٦.
[١] ارشاد المفيد : ١٠٩.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.
[١] المائدة ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
[٣] علل الشرائع ١٠ : ٥٣٩ | ٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.