المسح في وضوء الرسول

المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٢٣

الخامس عشر: إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ا] وأبي ثور [ب] والحسن البصري في المرأة [ج] ومحكي عن الشافعي [د] والثوري [ه‌] والغزالي [و] وغيره من الشافعية [ز] [١].
السادس عشر: إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني: صرح به أكثر الشافعية [٢].
وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى، لذا لا حاجة لذكرها.
وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس، فقد اختلفوا على قولين: الأول: القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح. وهو قول الشافعي [أ] والحنفية [ب] ومحكي عن إبراهيم [ج] والشعبي [د] [٣].
الثاني: القول بتعيين مقدم الرأس للمسح. ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد.
النتيجة أقول: ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى



[١] [ا]، [ب] البحر الزخار ١: ٦٤.
[د]، [ز] شرح صحيح مسلم (النووي) ١: ١٠٩.
[ز] الوجيز مع فتح العزيز ١: ٣٥٣، ٣٥٤، الفتاوى الكبرى ١: ٥٤، صحيح البخاري مع فتح الباري ١:
٣٥٣، مغني المحتاج ١: ٥٣، فتح المعين ١: ٣٩.
[ه‌] المحلى ٢: ٥٢، جامع البيان ٦: ١٢٥.
[د] أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠ [ج] البحر المحيط ٣: ٤٣٧.
[و] شرح الأزهار ١: ٨٩.
[٢] عمدة القاري ٢: ٢٣٥، الفتاوى الكبرى ١: ٥٤، مغني المحتاج ١: ٥٣.
[٣] [أ] الأم ١: ٢٢ [د] أحكام القرآن (الجصاص) ٢: ٣٤٢.
[ج]، [د] جامع البيان ٦: ١٢٦، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٩، مفاتيح الغيب ٦: ١٦٤، البحر المحيط ٣:
٤٣٧ [ب] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٥.