جامع المدارك
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص

جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣

يفصل ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، مع كمال الدقة في البحث والتنقيب، ورصافة البيان، دون إيجاز مخل، أو إسهاب ممل، معليا صروحه على أسس الحق، نائبا عن الاستبداد بالرأي ومعرته، وتافه القول ومغبته. وغير ذلك مما يحمد ويثنى عليه. فهو بغية الفقيه، وامنية المستنبط والمفتي، وطلبة الباحث، ودليل المفيد والمستفيد، مالئا نفس الراغب، سادا جوعة الناهم، فخليق بأن يطبع حقيق بأن ينشر، جدير بأن يتدارس، حري بأن يتوارث. فلما عزت على طبع الكتاب ونظرت إلى مراميه، وأكثرت الامعان فيه خطر ببالي أن أخرج أحاديثه، وأشير إلى مصادره جريا على ام تداول اليوم ليسهل لمعتنقيه ارتشاف مناهله واقتطاف ثمار محاسنه فتصفحت المطلب واستجزت سماحة المؤلف في ذلك فتفضل فأجازني، فشمرت الذلى في تخريج الكتاب وضبطه وعرضه ومقابلته على النسخة التي كتبها المؤلف - دام ظله - بخط يده ولم إل جهدا في تنميقه وترصيفه قياما بفروض التكلف وأداء لواجب الحق وخدمة للحنيفية البيضاء، فجاء الكتاب بحوله وطوله بصورة بهية زاهية يروق كل مثقف. وأما الغلط المطبعي فقلما يمكن الاحتراز منه فالمرجو من الكرام إذا مروا فيه بعثرة أو غفلة أو هفوة مروا كراما فالعصمة لله ولانبيائه ولاوليائه. وفي الختام إني أمد أكف الضراعة إلى من يجيب دعوة الداعي إذا أخلص له أن يتقبل مني هذا المشروع ويجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون
[ ١ ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. وبعد فيقول العبد السيد احمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج الميرزا يوسف - تغمده الله برحمته -: لما وفقني الله تعالى للبحث عن مسائل الفقه احببت أن أصنع كتابا جامعا لمدارك المسائل الفقهية على نحو الاختصار، وجعلته شرحا على كتاب النافع مختصر الشرايع من مصنفات المحقق الفريد الشيخ أبى القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الملقب بالمحقق على الاطلاق، وسميته بجامع المدارك. مبتهلا إلى الله تعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقني لا تمامه وينفعني به وإخواني المؤمنين إنه ارحم الراحمين. (كتاب الطهارة وأركانه أربعة: الاول في المياه، والنظر في المطلق والمصناف والاسآر، أما المطلق فهو في الاصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث). ويدل على طهارته قول الصادق عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخ الثلاثة [١] - قدس الله اسرارهم - (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) [٢] وعلى مطهريته للحدث الادلة الدالة على كيفية الوضوء والغسل، كما دل الادلة الدالة على كيفية تطهير المتنجسات على مطريته للخبث وطهارته حيث انه من المرتكزات


[١] يعنى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١، والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٦ وشيخ الطائفة في التهذيب ج ١ ص ٢١٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٢.
[ ٢ ]
عدم حصول الطهارة بغير الطاهر، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة وإلى الاجماع. و (كله ينجس باستيلاء النجاسة على احد أوصافه) المعروف تنجس جميع اقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على احد اوصافه الثلاثة: الطعم والريح واللون، وادعى عليه الاجماع، ويدل على المطلوب في الجملة صحيحة ابن بزيع: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه - الخ -) [١] وما في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات، حيث قال عليه السلام: (جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا؟ قلت: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر - الخبر -)
[٢] أما دعوى الاجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستجاء، مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيرا بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا، نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال، ولعل هذا يصير دليلا على العفو، وأما الاقتصار على الاوصاف الثلاثة فالظاهر أن الادلة - اعني الاخبار - لا يستفاد منها، ويشكل التمسك بالاجماع مع احتمال أن يكون نظرهم إلى الاخبار، الا ترى انه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع وفي الصحيح الثاني
[٣] ذكر اولا التغير مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال، كما ان دعوى الانصراف مشكلة، فالعمدة هو الاجماع إن تم. وأما الاقتصار على اوصاف اعيان النجسة دون المتنجسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي المشهور: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو [١] الوسائل أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٧ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام.
[٢] الوسائل أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢ من حديث شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.
[٣] يعنى صحيحة شهاب.
[ ٣ ]
طعمه أو ريحه) [١] يشكل، غاية ما يدعى استبعاد تنجس مثل الجارى والكر اللذين لا ينفعلان بملاقاة الاعيان النجسة بواسطة غلبة أوصاف المتنجس، وهذا ليس وجها يطمئن به، نعم قد يدعى ظهور لفظ الشئ في العنوان الاولى، والمتنجس بعنوان الاولى لا ينجس شيئا، ولا يخفى ان لازم هذا عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس، لعدم اندراجه في مفهوم (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ)
[٢] ولا يلتزمون به، وان التزم به بعض الاكابر - قدس سره - وكيف كان فالمعروف أنه لابد أن يكون التغير حسيا ولا يكفى التقديري، ويستدل عليه بأن الظاهر من الادلة حصول عنوان التغيير بالفعل، ولا يبعد ان يقال تارة لا يحصل التغير بالفعل من وجود المانع، كمنع برودة الهواء عن التغير بحيث لو كان الهواء حارا لحصل التغير من جهة الريح مثلا، وتارة اخرى التغير حاصل لكنه لا يتميز مثلا إذا وقع مقدار من الدم في الماء الصافي يتغير لونه من جهة تصفر اجزاء الدم واجزاء الماء واختلاطها من دون أن يكتسب أجزاء الماء لونا مشابها للون الدم - كما لا يخفى - فإذا وقع هذا المقدار من الدم في الماء الذي يميل لونه إلى الحمرة أو الصفرة - مثلا - لعرض من دون خروجه عن الاطلاق، فالتغير بالمعنى المذكور حاصل وان لم يتميز اجزاء الماء من أجزاء الدم، ويري لون الماء مثل لونه السابق. (ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة) المقصود عدم اعتبار الكرية في اعتصامه وإلا فلا وجه لاختصاصه بالذكر في المقام ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان [١] الوسائل أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ نقله عن المحقق في المعتبر وابن ادريس في السرائر مرسلا وقال: انه متفق عليه أقول: روى ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبى امامة الباهلى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ورواه الطبراني في الاوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد، وأخرجه البيهقى في الكبرى ج ١ ص ٢٥٩ كما مر، ورواه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا والماء طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه). كما في الجامع الصغير.
[٢] الوسائل أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤ و ٧ و ٨.