المبسوط
(١)
باب الاقرار بالعارية
٢ ص
(٢)
باب الاقرار بالدراهم عددا
٤ ص
(٣)
باب الاقرار بالزيوف
١٢ ص
(٤)
باب ما يكون به الاقرار
١٥ ص
(٥)
باب الاقرار في المرض
٢٤ ص
(٦)
باب الاقرار للوارث وغيره من المريض
٣١ ص
(٧)
باب المقتول عمدا وعليه دين
٣٧ ص
(٨)
باب اقرار الوارث بالدين
٤٤ ص
(٩)
باب الاقرار بترك اليمين
٥٠ ص
(١٠)
باب الاقرار في العروض بين الرجلين
٥٢ ص
(١١)
باب الاقرار بشئ بغير عينه
٥٩ ص
(١٢)
باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه
٦٨ ص
(١٣)
باب الاقرار بالاستفهام
٧٠ ص
(١٤)
باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار
٧٣ ص
(١٥)
باب الاقرار بالمجهول أو بالشك
٧٧ ص
(١٦)
باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره
٨١ ص
(١٧)
باب الاستثناء
٨٧ ص
(١٨)
باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
٩٧ ص
(١٩)
باب الاقرار بكذا لا بل كذا
١٠٣ ص
(٢٠)
باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر
١٠٦ ص
(٢١)
باب الاقرار بالاقتضاء
١٠٨ ص
(٢٢)
باب الاقرار في المضاربة والشركة
١١٣ ص
(٢٣)
باب الاقرار بالبراءة وغيرها
١٢١ ص
(٢٤)
باب الاقرار بالجناية
١٢٥ ص
(٢٥)
باب من الاقرار
١٢٦ ص
(٢٦)
باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض
١٢٨ ص
(٢٧)
باب الاقرار بالبيع والعيب فيه
١٣٣ ص
(٢٨)
باب الاقرار بالنكاح والطلاق
١٤٢ ص
(٢٩)
باب اقرار المحجور والمملوك
١٤٥ ص
(٣٠)
باب اليمين الاقرار في الرق
١٥٣ ص
(٣١)
باب الاقرار بالنكاح
١٦١ ص
(٣٢)
باب اقرار المكاتب والحر
١٦٢ ص
(٣٣)
باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
١٦٤ ص
(٣٤)
باب الاقرار بالعتق والكتابة
١٦٧ ص
(٣٥)
باب اقرار الكفار
١٦٩ ص
(٣٦)
باب الاقرار بالكتاب
١٧٢ ص
(٣٧)
باب الاقرار بالدين في الحيوان
١٧٦ ص
(٣٨)
باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا
١٧٨ ص
(٣٩)
باب اقرار الرجل في نصيبه
١٧٩ ص
(٤٠)
باب الاقرار بما قبضه من غيره
١٨١ ص
(٤١)
باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره
١٨٣ ص
(٤٢)
باب الاقرار في غير المرض
١٨٥ ص
(٤٣)
باب الاقرار بالقبض
١٨٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٩٩ - باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
الكسور لا يطلق اسم المال عليه عادة قال الحسن لعن الله الدانق ومن دنق الدانق. ولو قال له علي حنطة فالقول في ذلك ما قال ربع حنطة فما فوقه فان الربع أدنى المقادير في الحنطة كالدرهم في الفصل الأول. ولو قال له على عشرة دراهم ونيف فالقول في النيف ما قال درهم أو أقل منه أو أكثر لان النيف عبارة عن الزيادة يقال جبل منيف إذا كان مشرفا على الجبال ومنه سمى الانف لزيادة خلقته في الوجه فكأنه قال عشرة وزيادة واسم الزيادة يتناول الدانق وما زاد فإذا كان بيانه مطابقا للفظه كان مقبولا منه وان قال له على بضعة وخمسون درهما فالبضعة ثلاثة دراهم فصاعدا ليس له أن ينقصه عن ثلاثة لان البضع من ثلاثة إلى سبعة على ما روى أنه لما نزل قوله تعالى سيغلبون في بضع سنين خاطر أبو بكر رضي الله عنه قريشا على أن الروم تغلب فارس في ثلاث سنين وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله عليه كم تعدون البضع فيكم قال من ثلاث إلى سبع فقال صلى الله عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الاجل فهذا دليل على أن البضع ثلاثة. ولو قال له على حق أوله قبلي شئ فالقول في بيان مقداره وجنسه قوله لان ما صرح به في اقراره ينطلق علي ما قل وكثر من المال ولو قال له على عشرة دراهم ودانق فالدانق فضة لأنه عبارة عن سدس الدرهم والمعطوف من جنس المعطوف عليه. وكذلك لو قال له علي عشرة دراهم وقيراط فالقيراط من الفضة لان المعطوف من جنس المعطوف عليه وقد بينا فيما سبق أن الدرهم أربعة عشر قيراطا. ولو قال له على مائة ودرهم فعليه مائة درهم ودرهم عندنا وقال الشافعي رحمه الله درهم واحد والقول في بيان المائة قوله وكذلك لو قال مائة ودينار أو مائة وقفيز حنطة فذكر شيئا من الكيل أو الوزن فهو كله على هذا الخلاف وان قال مائة وعبد يلزمه العبد والقول في بيان المائة قوله. وكذلك ان قال مائة وثوب في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله في قوله مائة وثوب أن الكل من الثياب وكذلك في قوله مائة وشاة أما الشافعي رحمه الله فقال إنه أبهم الاقرار بالمائة وقوله ودرهم ليس بتفسير له لأنه عطف عليه بحرف الواو والعطف لم يوضع للتفسير لغة فيلزمه ما أقر به مفسرا في الفصول كلها ويكون القول فيما أبهم قوله وكذلك له علي مائة ودرهمان بخلاف ما لو قال مائة وثلاثة دراهم لأنه عطف أحد العددين المبهمين على الآخر ثم فسره بالدراهم فينصرف التفسير إليهما جميعا لحاجة كل واحد منهما إلى التفسير * وحجتنا في ذلك قوله ودرهم بيان للمائة عادة ودلالة اما من حيث العادة فلان الناس يحترزون
(٩٩)