المبسوط
(١)
باب الاقرار بالعارية
٢ ص
(٢)
باب الاقرار بالدراهم عددا
٤ ص
(٣)
باب الاقرار بالزيوف
١٢ ص
(٤)
باب ما يكون به الاقرار
١٥ ص
(٥)
باب الاقرار في المرض
٢٤ ص
(٦)
باب الاقرار للوارث وغيره من المريض
٣١ ص
(٧)
باب المقتول عمدا وعليه دين
٣٧ ص
(٨)
باب اقرار الوارث بالدين
٤٤ ص
(٩)
باب الاقرار بترك اليمين
٥٠ ص
(١٠)
باب الاقرار في العروض بين الرجلين
٥٢ ص
(١١)
باب الاقرار بشئ بغير عينه
٥٩ ص
(١٢)
باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه
٦٨ ص
(١٣)
باب الاقرار بالاستفهام
٧٠ ص
(١٤)
باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار
٧٣ ص
(١٥)
باب الاقرار بالمجهول أو بالشك
٧٧ ص
(١٦)
باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره
٨١ ص
(١٧)
باب الاستثناء
٨٧ ص
(١٨)
باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
٩٧ ص
(١٩)
باب الاقرار بكذا لا بل كذا
١٠٣ ص
(٢٠)
باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر
١٠٦ ص
(٢١)
باب الاقرار بالاقتضاء
١٠٨ ص
(٢٢)
باب الاقرار في المضاربة والشركة
١١٣ ص
(٢٣)
باب الاقرار بالبراءة وغيرها
١٢١ ص
(٢٤)
باب الاقرار بالجناية
١٢٥ ص
(٢٥)
باب من الاقرار
١٢٦ ص
(٢٦)
باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض
١٢٨ ص
(٢٧)
باب الاقرار بالبيع والعيب فيه
١٣٣ ص
(٢٨)
باب الاقرار بالنكاح والطلاق
١٤٢ ص
(٢٩)
باب اقرار المحجور والمملوك
١٤٥ ص
(٣٠)
باب اليمين الاقرار في الرق
١٥٣ ص
(٣١)
باب الاقرار بالنكاح
١٦١ ص
(٣٢)
باب اقرار المكاتب والحر
١٦٢ ص
(٣٣)
باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
١٦٤ ص
(٣٤)
باب الاقرار بالعتق والكتابة
١٦٧ ص
(٣٥)
باب اقرار الكفار
١٦٩ ص
(٣٦)
باب الاقرار بالكتاب
١٧٢ ص
(٣٧)
باب الاقرار بالدين في الحيوان
١٧٦ ص
(٣٨)
باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا
١٧٨ ص
(٣٩)
باب اقرار الرجل في نصيبه
١٧٩ ص
(٤٠)
باب الاقرار بما قبضه من غيره
١٨١ ص
(٤١)
باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره
١٨٣ ص
(٤٢)
باب الاقرار في غير المرض
١٨٥ ص
(٤٣)
باب الاقرار بالقبض
١٨٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٦٦ - باب الاقرار بشئ بغير عينه
كالمنصوص عليه فكان بيانه هذا مغايرا لمقتضى مطلق كلامه وكذلك لو أقر بأسطوانة في داره وإنما أراد به المبنى من الأسطوانة بالآجر وانه لا يكون أسطوانة ما لم يكن مبنيا كالحائط فاما إذا كانت الأسطوانة من خشب فللمقر له الخشبة دون الأرض لأنه يسمى أسطوانة قبل البناء عليه كما يعده فليس في لفظ المقر ما يدل على استحقاق موضعه من الأرض فإن كان يستطاع رفعها بغير ضرر أخذها المقر له وان كأن لا يؤخذ الا بضرر ضمن المقر قيمتها للطالب بمنزلة من غصب من آخر ساجة وبنى عليها فان حق صاحب الساجة ينقطع عن الساجة ويقرر فيه ضمان القيمة دفعا للضرر عن صاحب البناء عندنا وهي مسألة معروفة * ولو أقر له بنخلة أو شجرة في بستانه فهي له بأصلها من الأرض لان المقر به النخل والشجر وإنما يسمى بهذا الاسم إذا كان ثابتا في الأرض فاما إذا لم تكن ثابتة فتسمى خشبة فكان في لفظه ما يدل على دخول موضعها من الأرض ولا خلاف في هذا في اقراره وإنما الخلاف في البيع إذا باع نخلة أو شجرة فعلى قول أبى يوسف رحمه الله انه باعها بأصلها فله موضعها من الأرض وان باعها ليقطعها المشترى فليس له موضعها من الأرض وان باعها مطلقا فليس له موضعها من الأرض وروى هشام عن محمد رحمهما الله انه إذا باعها مطلقا فله موضع أصلها من الأرض وله الموضع الذي ينتهى إليه عروقها من الأرض فمحمد رحمه الله سوى بين البيع والاقرار وقال الايجاب من البائع كان في النخلة والشجرة ولا تكون نخلة وشجرة الا وهي ثابتة وأبو يوسف رحمه الله يفرق بينهما فيقول البيع تمليك مبتدأ فلا يتناوله الا ما وقع التنصيص عليه والتنصيص إنما وقع على النابت دون موضعه الذي نبت عليه وموضعه الذي نبت عليه ليس مانعا للنابت فلا يستحقه المشترى باستحقاقه النابتة وبالبيع لا يستحق المشترى استدامته على حاله بخلاف الاقرار فإنه اخبار عن ملك سابق للمقر له وفيه إشارة إلى استدامته ولا يكون ذلك الا بموضعها من الأرض فاستحق موضعها من الأرض بدلالة كلامه والمدلول عليه في الاقرار كالمنصوص عليه ولو أقر بثمرة في نخل لم تكن النخلة له لان اسم الثمرة لا يختص بحال الاتصال بالنخل بخلاف اسم الحائط والنخلة ولان اتصال الثمار بالنخل ليس بأصل بل هو للادراك حتى تجد بعد الادراك ويفسد إذا ترك ولهذا لا يدخل في بيع النخل من غير ذلك فكذلك لا يدخل في الاقرار بالثمرة أما اتصال البناء بالأرض والنخل بالأرض فللقرار ولهذا دخلا في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك الاقرار بهما يتضمن الاقرار موضعهما من الأرض * ولو أقر
(٦٦)