المبسوط
(١)
باب الاقرار بالعارية
٢ ص
(٢)
باب الاقرار بالدراهم عددا
٤ ص
(٣)
باب الاقرار بالزيوف
١٢ ص
(٤)
باب ما يكون به الاقرار
١٥ ص
(٥)
باب الاقرار في المرض
٢٤ ص
(٦)
باب الاقرار للوارث وغيره من المريض
٣١ ص
(٧)
باب المقتول عمدا وعليه دين
٣٧ ص
(٨)
باب اقرار الوارث بالدين
٤٤ ص
(٩)
باب الاقرار بترك اليمين
٥٠ ص
(١٠)
باب الاقرار في العروض بين الرجلين
٥٢ ص
(١١)
باب الاقرار بشئ بغير عينه
٥٩ ص
(١٢)
باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه
٦٨ ص
(١٣)
باب الاقرار بالاستفهام
٧٠ ص
(١٤)
باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار
٧٣ ص
(١٥)
باب الاقرار بالمجهول أو بالشك
٧٧ ص
(١٦)
باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره
٨١ ص
(١٧)
باب الاستثناء
٨٧ ص
(١٨)
باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
٩٧ ص
(١٩)
باب الاقرار بكذا لا بل كذا
١٠٣ ص
(٢٠)
باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر
١٠٦ ص
(٢١)
باب الاقرار بالاقتضاء
١٠٨ ص
(٢٢)
باب الاقرار في المضاربة والشركة
١١٣ ص
(٢٣)
باب الاقرار بالبراءة وغيرها
١٢١ ص
(٢٤)
باب الاقرار بالجناية
١٢٥ ص
(٢٥)
باب من الاقرار
١٢٦ ص
(٢٦)
باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض
١٢٨ ص
(٢٧)
باب الاقرار بالبيع والعيب فيه
١٣٣ ص
(٢٨)
باب الاقرار بالنكاح والطلاق
١٤٢ ص
(٢٩)
باب اقرار المحجور والمملوك
١٤٥ ص
(٣٠)
باب اليمين الاقرار في الرق
١٥٣ ص
(٣١)
باب الاقرار بالنكاح
١٦١ ص
(٣٢)
باب اقرار المكاتب والحر
١٦٢ ص
(٣٣)
باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
١٦٤ ص
(٣٤)
باب الاقرار بالعتق والكتابة
١٦٧ ص
(٣٥)
باب اقرار الكفار
١٦٩ ص
(٣٦)
باب الاقرار بالكتاب
١٧٢ ص
(٣٧)
باب الاقرار بالدين في الحيوان
١٧٦ ص
(٣٨)
باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا
١٧٨ ص
(٣٩)
باب اقرار الرجل في نصيبه
١٧٩ ص
(٤٠)
باب الاقرار بما قبضه من غيره
١٨١ ص
(٤١)
باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره
١٨٣ ص
(٤٢)
باب الاقرار في غير المرض
١٨٥ ص
(٤٣)
باب الاقرار بالقبض
١٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص

المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ١١٤ - باب الاقرار في المضاربة والشركة

فيدفع هو مائتين وخمسين إلى المقر له ويقسم مثلها بين رب المال وبين المضارب الآخر لان المقر يزعم أنه لا حق له فيها بل هي لفلان فلا يكون له فيها نصيب وما بقي من الربح وهو خمسمائة بينهما على الشرط كما بينا وكذلك أن أقر بهذه الخمسمائة لأبيه أو لابنه فهو وما سبق سواء لان اقرار المضارب لهؤلاء صحيح ولانشائه التصرف معهم. ولو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يصدق وهو ضامن لما أقر به من المال لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقربه ولأنه جاحد لما أقر به بحصوله في يده ربحا وهو أمين في الربح فيضمن ذلك بالجحود. وان بقي في يده شئ من المال فقال هذا ربح وقد دفعت رأس المال إلى رب المال وكذبه رب المال فالقول قول رب المال لان المضارب يريد استحقاق شئ مما في يده وإنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله ولكن يحلف رب المال بدعوى المضارب فان حلف يأخذ ما في يده بحساب رأس ماله لان حق المضارب في الربح ولا يظهر الربح ما لم يصل رأس المال إلى رب المال وإذا قال لرجل فلان شريكي مفاوضة فقال نعم أو أجل أو قال صدق أو قال هو كما قال أو قال هو صادق فهذا كله سواء وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما لان ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه فيصير ما تقدم به من الخطاب معادا فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة والثابت باتفاقهما كالثابت بالمعاينة ولو عاينا شركة المفاوضة بينهما كان ما في يد كل واحد منهما بينهما نصفين لان المفاوضة تقتضي المساواة ولفظ الشركة يوجب ذلك الاطعام مثل كل واحد منهما وكسوته وكسوة أهله فلمن في يده استحسانا وفي القياس يكون بينهما كسائر الأموال ولكن يصير مستثنى مما هو موجب شركة المفاوضة لان الحاجة إليه معلوم وقوعها لكل واحد منهما في مدة المفاوضة ولهذا لو كانت الشركة ظاهرة بينهما كان ما اشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما الا الطعام والكسوة. وكذلك إذا ثبت العقد باقرارهما وكذلك أو ولد أحدهما أو مدبرته لان أم الولد ليست بمال والمدبرة ليست بمحل للتجارة ومقتضى المفاوضة الشركة بينهما في كل مال قابل للتجارة والتصرف (ألا ترى) انه لا تثبت الشركة بينهما في المنكوحة فكذلك في المدبرة وأم الولد فأما إذا كان أحدهما مكاتبا قد كاتبه قبل اقراره فما عليه من بدل الكتابة يكون بينهما لأنه قابل للتصرف والانتقال من ملك إلى ملك بمنزلة سائر الديون (ألا ترى) أن رقبة
(١١٤)