المبسوط
(١)
باب الاقرار بالعارية
٢ ص
(٢)
باب الاقرار بالدراهم عددا
٤ ص
(٣)
باب الاقرار بالزيوف
١٢ ص
(٤)
باب ما يكون به الاقرار
١٥ ص
(٥)
باب الاقرار في المرض
٢٤ ص
(٦)
باب الاقرار للوارث وغيره من المريض
٣١ ص
(٧)
باب المقتول عمدا وعليه دين
٣٧ ص
(٨)
باب اقرار الوارث بالدين
٤٤ ص
(٩)
باب الاقرار بترك اليمين
٥٠ ص
(١٠)
باب الاقرار في العروض بين الرجلين
٥٢ ص
(١١)
باب الاقرار بشئ بغير عينه
٥٩ ص
(١٢)
باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه
٦٨ ص
(١٣)
باب الاقرار بالاستفهام
٧٠ ص
(١٤)
باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار
٧٣ ص
(١٥)
باب الاقرار بالمجهول أو بالشك
٧٧ ص
(١٦)
باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره
٨١ ص
(١٧)
باب الاستثناء
٨٧ ص
(١٨)
باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
٩٧ ص
(١٩)
باب الاقرار بكذا لا بل كذا
١٠٣ ص
(٢٠)
باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر
١٠٦ ص
(٢١)
باب الاقرار بالاقتضاء
١٠٨ ص
(٢٢)
باب الاقرار في المضاربة والشركة
١١٣ ص
(٢٣)
باب الاقرار بالبراءة وغيرها
١٢١ ص
(٢٤)
باب الاقرار بالجناية
١٢٥ ص
(٢٥)
باب من الاقرار
١٢٦ ص
(٢٦)
باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض
١٢٨ ص
(٢٧)
باب الاقرار بالبيع والعيب فيه
١٣٣ ص
(٢٨)
باب الاقرار بالنكاح والطلاق
١٤٢ ص
(٢٩)
باب اقرار المحجور والمملوك
١٤٥ ص
(٣٠)
باب اليمين الاقرار في الرق
١٥٣ ص
(٣١)
باب الاقرار بالنكاح
١٦١ ص
(٣٢)
باب اقرار المكاتب والحر
١٦٢ ص
(٣٣)
باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
١٦٤ ص
(٣٤)
باب الاقرار بالعتق والكتابة
١٦٧ ص
(٣٥)
باب اقرار الكفار
١٦٩ ص
(٣٦)
باب الاقرار بالكتاب
١٧٢ ص
(٣٧)
باب الاقرار بالدين في الحيوان
١٧٦ ص
(٣٨)
باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا
١٧٨ ص
(٣٩)
باب اقرار الرجل في نصيبه
١٧٩ ص
(٤٠)
باب الاقرار بما قبضه من غيره
١٨١ ص
(٤١)
باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره
١٨٣ ص
(٤٢)
باب الاقرار في غير المرض
١٨٥ ص
(٤٣)
باب الاقرار بالقبض
١٨٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ١٧٢ - باب الاقرار بالكتاب
اقراره واقراره بالمال بهذا السبب صحيح كاقراره بالغصب واقرار الصبي المحجور عليه والمعتوه والمغمى عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم واقرار السكران جائز كاقرار الصاحي بمنزلة سائر التصرفات ينفذ من السكران كما ينفذ من الصحيح ويستوى في ذلك اقراره بالمال أو بالحد أو بما يصح الرجوع عنه أو بما لا يصح إذا لم يرجع عنه لان السكر عبارة عن غلبة السرور فلا يؤثر في عقله شيأ فينفذ اقراره كما ينفذ ممن هو صاح وكذلك الأصم والأعمى والمقعد والمفلوج فهذا الآفات لا تؤثر في عقله ولا في لسانه فهو في أقاريره كالصاحي واقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في القصاص وحقوق الناس لان له إشارة مفهومة تنفذ تصرفاته بتلك الإشارة ويحتاج إلى المعاملة مع الناس فيصح اقراره بحقوق العباد ما خلا الحدود فان الاقرار بها يستدعى التصريح بلفظ الزنا والسرقة وبإشارته لا يحصل هذا ولان الحدود تدرأ بالشبهات فلعل في نفسه شبهة لا يتمكن من إظهارها بإشارته إذ هو لا يقدر على إظهار كل شئ بإشارته ولهذا لا تقام عليه الحدود بالبينة أيضا لأنا لو أقمناها كان إقامة للحد مع الشبهة ولا يجوز اقرار الأب على ابنه الصغير أو الكبير المعتوه بشئ من مال أو جناية لأنه شهادة منه على غيره وشهادة الواحد على غيره لا تكون ملزمة ولان ولاية الأب علي ولده مقيدة بشرط النظر في المصلحة له عاجلا وذلك لا يحصل باقراره عليه وكان هو في الاقرار عليه كأجنبي آخر والله أعلم * (باب الاقرار بالكتاب) * (قال رحمه الله) وإذا كتب الرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم أو كتب وصية ثم قال اشهدوا بهذا لفلان على ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقرأه عليه فهذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه علي انسان فكتبه لان المكتوب معلوم لهم وهو بقوله اشهدوا بهذا لفلان على صار مقرا بجميع ما في الكتاب مشهدا لهم على ذلك ولا إظهار أتم من هذا فالاقرار بيان باللسان وذلك بالاملاء حاصل ولكن لا يؤمن النسيان فالكتاب يؤمن من ذلك ما يكون من البيان وإن لم يحضروا كتابته ولا إملائه لم تجز شهادتهم لأنه لا علم لهم بما في الكتاب حين لم يقرأه عليهم وقال الله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون فمن لم يعلم ما شهد عليه لا تجوز شهادته وان كتب رجل كتابا إلى رجل من فلان إلى فلان أما بعد فان لك علي من قبل
(١٧٢)