نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٩ - دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة

المسألة بشرط وجد فيه منفعة للأمة. وبهذا يثبت أن المتعة حلال وأن عمراً لم يحرمها تحريماً مطلقاً وإنما هو اجتهاد منه قابل للأخذ والرد.

وأورد ابن حجر مايلي:

"قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح.......قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها".[٨١]

كما ورد تأكيد ذلك على لسان الألباني:

(حكي عن ابن عباس: "الرجوع عن قوله بجواز المتعة"). حيث علق الشيخ الألباني على هذه المقولة بقوله"ضعيف أخرجه الترمذي والبيهقي"....ثم يعرض الروايتين اللتين وردتا عند البيهقي والترمذي ويعود فيعلق بقوله: "..فإسناده ضعيف, وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها"..[٨٢]

ونقل الشيخ الألباني ما يلي:

"وعن نافع عن ابن عمر: "سئل عن المتعة؟ فقال: حرام,فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها, فقال: فهلا سرموم بها في زمان عمر". أخرجه ابن أبي شيبة (٧/٤٤) بإسناد صحيح على شرط الشيخين". انتهى.[٨٣]

أقول وهذا دليل على بقاء ابن عباس على قوله بحلية المتعة حتى بعد وفاة عمر (ر), فلا يعقل ألا يصله النسخ طوال تلك المدة.

ثم لخص الشيخ الألباني المسألة بقوله: "وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول الإباحة مطلقاً. الثاني الإباحة عند الضرورة. والآخر التحريم مطلقاً, وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين, فهما ثابتان عنه.والله أعلم."[٨٤]

أقول فمن الواضح أن الشيخ الألباني ينفي ثبوت رجوع ابن عباس عن تحليله للمتعة.


[٨١] فتح الباري ج٩ ص١٤٢ / باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة أخيراً.

[٨٢] إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - تأليف محمد ناصر الدين الألباني ج٦ ص٣١٦ / باب حرم رسول الله (ص) متعة النساء يوم الفتح/ رقم الحديث ١٩٠٣.

[٨٣] المصدر السابق ج٦ ص٣١٨.

[٨٤] المصدر السابق ج٦ ص٣١٩.