نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٤ - الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)

"قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء. ومتعة الحج".

وقوله "وأضرب عليهما"يفسر تخوف بعض الصحابة (ر) من الرد عليه في اجتهاده هذا.

بل وردت مقولة عمر (ر) في صحيح مسلم, بهذا اللفظ:[٤٢]

عن أبى نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل إلا رجمته بالحجارة * وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

وقد قال عمر(ر): لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.[٤٣]

وبعد كل هذا التهديد الصريح من سيجرؤ على مخالفة عمر(ر) من الصحابة؟

ثم تكررت الروايات التي تشير إلى أن المتعة كانت حلالاً في عهد النبي(ص) وعهد أبي بكر إلى أن رأى عمر (ر) منعها والروايات كما يلي:

- اخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.[٤٤]

- عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.[٤٥]

- وعن عطاء قال: "سمعت جابر بن عبد الله يقول: "تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس".[٤٦]


[٤٢] ج٤ ص٣٨ / باب في المتعة بالحج والعمرة .

[٤٣] تفسير القرطبي ج٥ ص١٣٢.

[٤٤] صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣١ . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة.

[٤٥] صحيح مسلم ج٤ ص١٣١ /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة..

[٤٦] بداية المجتهد ونهاية المقتصد.للإمام ابن رشد القرطبي ج٢ ص٤٧/ كتاب النكاح/ الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها/ المطلب الثاني نكاح المتعة.