١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٠٠ - المقدمة الأولى في موجبات الإرث

بسبب الموت و الملك يحصل به و ما عداه من أسباب التملك غير مختصة بالاضطراري بل تعم الاضطراري و غيره و العلم بالاضطراري نصف العلم بالجميع أو إنها نصف العلم باعتبار الثواب لما هو مروي عن النبي (ص):

(إن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيره)

إلى غير ذلك من التأويلات و التكلفات التي كان التوقف عنها أولى و أجدر من التقحم لهذه التعسفات إذ من المعلوم عدم لزوم بيان سبب التنصيف لهذا العلم بالنسبة إلى هذا المورد بل بعد صحته، إنه من المقطوع بصدوره نعتقده بهذا النحو و إن لم نتصدى لبيان سببه بأي نحو و على أي كيفية فكان التوقف عن الجزم بمعناه اسلم إذ لا يجب علينا الاتباع بمعنى الاعتقاد بأنها نصف العلم بالمعنى الذي أراده (ص) منه و إن لم يتبين لنا تفصيله على حد المتشابه في الكتاب و السنة المقطوع بصدوره، و لو كان من أخبار الآحاد الظنية لجرى فيه احتمال الطرح كغيره مما هو موضوع من الأحاديث، و الأمر في ذلك سهل. و حيث إن الكتاب غير متكفل بالإحاطة بجميع الفرائض بيانا و قد وردت السنة بأصول و قواعد قد وقع الاختلاف في كثير منها لعدم كونها منصوصا عليها بخصوصها لأن مسائل المواريث لم تكن مبنية على أصول عقلية و لأهل البيت في المواريث أصول و قواعد معلومة أهمها مسألتا العول و التعصيب و إن تفردت به الإمامية فقد خالفت فيه الفرض المشهور.

و كيفما يكون فالمقصد الأهم بيانه في هذا الكتاب هو

[النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق]

(النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق.

[و المقدمات أربع]

و المقدمات أربع:

[المقدمة الأولى في موجبات الإرث]

الأولى في موجبات الإرث) دون التعبير بأسبابه تصحيحا للفرق الحاصل بين النسب و السبب لإطلاقه عندهم على السبب الخاص و هو ما عدا النسب من أسباب الميراث و إلا فالنسب من جملة الأسباب أيضا فيدخل السبب بالمعنى الأعم، و الأمر في ذلك سهل.

و كيف كان فالمقدمة الأولى (هي: إما نسب) و هو إيصال أحد الشخصين عرفا إلى الآخر بالولادة من غير مانع شرعي كما ستعرف ذلك عن قريب كالأب و الابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع بقاء صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي مع عدم احتمال وجود وارث آخر أقرب منه أو القطع به مع عدم العلم برتبته، و العلم به إما بالتصادق عليه أو بالفراش أو بالاشتهار الذي يبعد معه الكذب أو بالبينة الشرعية أعني الرجلين العدلين دون المركب من عدل و امرأتين أو عدل و يمين أو أربع نساء و حيث ثبت بحكم الحاكم فلا يتعدى إلى غير الإرث من جواز النظر إلى المحارم و تحريمهن عليه، و يثبت أيضا بوطء الشبهة بناء على إنه كالصحيح في جميع الأحكام، و بالإقرار بشرائطه التي مرت عليك في بابه و لا يثبت بالزنا شرعا في خصوص الميراث دون باقي أحكام النكاح كما إنه ينتفي بنفيه في ولد الأمة و باللعان في ولد الحرة دائمة كانت أو متعة، لأنها كالدائمة بالنسبة إلى الفراش (و) هذا حيث