كتاب الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٢ - ١٤١ - باب المواريث
انه قال: اصرفه في الحج، فاني لا اعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج[١].
وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اوصى لرجل بسيف، كان له في جفنه[٢]، وعليه حليته، فقال له الورثة: انما لك النصل، فقال: السيف بمافيه له.
[١] انظر ذيل ص ١٦٤ من المقنع.
[٢] الجفن (كفلس) غمد السيف.والمراد بالنصل هنا السيف نفسه فاته قد يسمى به
١٤٠ - باب الوقف
الوقف على ثلاثة وجوه (أحدها) أن يذكر فيها الحج (والثاني) ما يذكر فيها للامام (والثالث) ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها فهذه الوقوف مؤبدة جايزة وكل (من) وقف إلى غير وقت معلوم، فهو غير جايز مردود على الورثة. وللرجل ان يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك في الصدقة والهبة، وله ان يرجع في وصيته متى ما شاء إلى أن يموت.
١٤١ - باب المواريث
سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم[٣]، لقول الله عزوجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الآية " وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا: الابوان، والابن، والبنت، والزوج، والزوجه، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا الزوج والزوجة: الابوان، والابن، والابنة.
فاذا ترك الرجل ابنا، فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم. فان ترك ابنة فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين أو أكثر، فالمال لهن بالسوية وإن ترك ابنا وابنة أو ابنين وبنتين (أو بنين وبنات خل ل) فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك أباه فالمال له، فان ترك امه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام الثلث، وللاب الثلثان. فان ترك أبا وابنا فللاب السدس، وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللام السدس وما بقي فللابن. وإن ترك أبا وابنة فللاب السدس وللابنة النصف: يقسم المال على أربعة أسهم[٤] فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب. وكذلك
[٣] انظر ذيل ص ١٦٧ و ١٦٨ من المقنع.