كتاب الهداية
(١)
1 - باب ما يجب ان يعتقد في التوحيد من معانى اخبار النبى والائمة
٢ ص
(٢)
2 - باب النبوة
٥ ص
(٣)
3 - باب الامامة
٦ ص
(٤)
4 - باب معرفة الائمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
5 - باب التقية
٩ ص
(٧)
6 - باب الاسلام والايمان
١٠ ص
(٨)
7 - باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
١١ ص
(٩)
8 - باب الجهاد في سبيل الله
١١ ص
(١٠)
9 - باب الدعائم التى بنى الاسلام عليها
١٢ ص
(١١)
10 - باب النية
١٢ ص
(١٢)
11 - باب المياه
١٣ ص
(١٣)
12 - باب الوضوء
١٥ ص
(١٤)
13 - باب السواك
١٨ ص
(١٥)
14 - باب التيمم
١٨ ص
(١٦)
15 - باب الاغسال
١٩ ص
(١٧)
16 - باب غسل الجنابة
٢٠ ص
(١٨)
17 - باب غسل الحيض
٢١ ص
(١٩)
18 - باب النفساء
٢٢ ص
(٢٠)
19 - باب غسل الجمعة
٢٢ ص
(٢١)
20 - باب غسل الميت
٢٣ ص
(٢٢)
21 - باب السنة في الكافور
٢٥ ص
(٢٣)
22 - باب تشييع جنازة المؤمن
٢٥ ص
(٢٤)
23 - باب الصلاة على الميت
٢٥ ص
(٢٥)
24 - باب القول عند النظر إلى القبر
٢٦ ص
(٢٦)
25 - باب ادخال الميت القبر
٢٦ ص
(٢٧)
26 - باب ما يقال عند دخول القبر
٢٧ ص
(٢٨)
27 - باب وضع الميت في اللحد
٢٧ ص
(٢٩)
28 - باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد
٢٧ ص
(٣٠)
29 - باب ما يقال عند وضع اللبن عليه
٢٧ ص
(٣١)
30 - باب ما يقال عند الخروج عن القبر
٢٧ ص
(٣٢)
31 - باب صب الماء على القبر
٢٧ ص
(٣٣)
32 - باب زيارة المؤمن
٢٧ ص
(٣٤)
33 - باب التعزية
٢٧ ص
(٣٥)
34 - باب القول عند دخول المقابر
٢٧ ص
(٣٦)
35 - أبواب الصلاة (باب وجوه الصلاة)
٢٧ ص
(٣٧)
36 - باب فضل الصلوات
٢٧ ص
(٣٨)
37 - باب فريضه الصلاة
٢٧ ص
(٣٩)
38 - باب وقت الظهر والعصر
٢٧ ص
(٤٠)
39 - باب وقت المغرب والعشاء
٢٧ ص
(٤١)
40 - باب وقت صلاة الغداء
٢٧ ص
(٤٢)
41 - باب الاذان والاقامة
٢٧ ص
(٤٣)
42 - باب عدد الركعات في اليوم والليلة
٢٧ ص
(٤٤)
43 - باب دخول المسجد
٢٧ ص
(٤٥)
44 - باب تحليل الصلاة وتحريمها
٢٧ ص
(٤٦)
45 - باب القرائة
٢٧ ص
(٤٧)
46 - باب ما يقال في الركعتين الاخراوين
٢٧ ص
(٤٨)
47 - باب الركوع والسجود
٢٧ ص
(٤٩)
48 - باب الاعظم التى يقع عليها السجود
٢٧ ص
(٥٠)
49 - باب السهو في الصلاة
٢٧ ص
(٥١)
50 - باب المواضع التى تكره فيها الصلاة
٢٧ ص
(٥٢)
51 - باب ما يجوز الصلاة فيه
٣٣ ص
(٥٣)
52 - باب تسبيح فاطمة الزهراء
٣٣ ص
(٥٤)
53 - باب صلاة المسافر
٣٣ ص
(٥٥)
54 - باب فضل الجماعة
٣٣ ص
(٥٦)
55 - باب من يصلى خلفه، ومن لا يصلى خلفه
٣٤ ص
(٥٧)
56 - باب صلاة السفينة
٣٥ ص
(٥٨)
57 - باب صلاة الليل
٣٥ ص
(٥٩)
58 - باب صلاة الكسوف
٣٥ ص
(٦٠)
59 - باب صلاة جعفر بن أبى طالب
٣٦ ص
(٦١)
60 - باب صلاة الحاجة
٣٧ ص
(٦٢)
61 - باب صلاة الاستسقاء
٣٧ ص
(٦٣)
62 - باب ما يعاد منه الصلاة
٣٨ ص
(٦٤)
63 - باب الصلوات التى سن التوجه فيهن
٣٨ ص
(٦٥)
64 - باب في المواطن التى يقرء قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون
٣٨ ص
(٦٦)
65 - باب الصلاة التى تصلى في الاوقات كلها
٣٨ ص
(٦٧)
66 - باب آداب الصلاة
٣٨ ص
(٦٨)
67 - باب صلاة المرأة
٣٩ ص
(٦٩)
68 - باب المواطن التى ليس فيها دعاء موقت
٤٠ ص
(٧٠)
69 - باب من لا يجوز ان يقرء القرآن
٤٠ ص
(٧١)
70 - باب من لا تقبل له الصلاة
٤٠ ص
(٧٢)
71 - باب التعقيب
٤٠ ص
(٧٣)
72 - باب الانصراف من جميع الصلاة
٤٠ ص
(٧٤)
73 - أبواب الزكاة (باب ما يجب عليه الزكاة)
٤٠ ص
(٧٥)
74 - باب الغلات الاربع
٤٠ ص
(٧٦)
75 - باب زكاة الابل
٤٠ ص
(٧٧)
76 - باب زكاة البقر
٤٢ ص
(٧٨)
77 - باب زكاة الغنم
٤٢ ص
(٧٩)
78 - باب زكاة الذهب
٤٣ ص
(٨٠)
79 - باب زكاة الفضة
٤٣ ص
(٨١)
80 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة
٤٣ ص
(٨٢)
81 - باب الخمس
٤٣ ص
(٨٣)
82 - باب حق الحصاد والجذاذ
٤٣ ص
(٨٤)
83 - باب الحق المعلوم
٤٣ ص
(٨٥)
84 - باب الماعون
٤٣ ص
(٨٦)
85 - باب القرض
٤٣ ص
(٨٧)
86 - باب الصدقة
٤٣ ص
(٨٨)
87 ـ أبواب الصوم (باب ان الصوم للرؤية والفطر الرؤية)
٤٣ ص
(٨٩)
88 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان
٤٣ ص
(٩٠)
89 - باب الوقت الذى يجب فيه الصلاة ويحل فيه الافطار
٤٦ ص
(٩١)
90 - باب ما يقال عند الافطار
٤٦ ص
(٩٢)
91 - باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان
٤٦ ص
(٩٣)
92 - باب ما ينقض الصوم
٤٦ ص
(٩٤)
93 - باب آداب الصوم
٤٦ ص
(٩٥)
94 - باب ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان
٤٧ ص
(٩٦)
95 - باب الصائم يشم الطيب
٤٧ ص
(٩٧)
96 - باب الصائم يقطر في اذنه الدواء
٤٧ ص
(٩٨)
97 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم
٤٧ ص
(٩٩)
98 - باب السواك للصائم
٤٧ ص
(١٠٠)
99 - باب الاكتحال للصائم
٤٧ ص
(١٠١)
100- باب المضمضة والاستنشاق
٤٧ ص
(١٠٢)
101 - باب السحر (السحور)
٤٨ ص
(١٠٣)
102 - باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب، ويجب فيه الصلاة
٤٨ ص
(١٠٤)
103 - باب ما جاء في ليلة تسعة عشر، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين
٤٨ ص
(١٠٥)
104 - باب في أن الصوم على أربعين وجها
٤٨ ص
(١٠٦)
105 - باب الفطرة
٥١ ص
(١٠٧)
106 - باب الوقت الذى يخرج فيه الفطرة
٥١ ص
(١٠٨)
107 - باب اخراج الفطرة عن المملوك بين نفرين
٥٢ ص
(١٠٩)
108 - باب من يعطى الفطرة، ومن لا يعطى
٥٢ ص
(١١٠)
109 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب
٥٢ ص
(١١١)
110 - باب فيمن لم يخرج الفطرة
٥٢ ص
(١١٢)
111 - باب ما على أهل البوادى من الفطرة
٥٢ ص
(١١٣)
112 - باب ما يصنع ليلة الفطر
٥٢ ص
(١١٤)
113 - باب التكبير في العيدين
٥٢ ص
(١١٥)
114 - باب صلاة العيدين
٥٣ ص
(١١٦)
115 - باب الحج
٥٤ ص
(١١٧)
116 - باب المواقيت
٥٤ ص
(١١٨)
117 - باب الاضاحى
٦٢ ص
(١١٩)
118 - باب النكاح
٦٧ ص
(١٢٠)
119 - باب العقيقة
٧٠ ص
(١٢١)
120 ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)
٧٠ ص
(١٢٢)
121 - باب طلاق العدة
٧٠ ص
(١٢٣)
122 - باب الظهار
٧٠ ص
(١٢٤)
123 - باب اللعان
٧٠ ص
(١٢٥)
124 - باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها
٧٠ ص
(١٢٦)
125 - باب النذور والايمان والكفارات
٧٠ ص
(١٢٧)
126 - باب القضاء والاحكام
٧٤ ص
(١٢٨)
127 - باب الحدود
٧٥ ص
(١٢٩)
128 - باب الكبائر
٧٧ ص
(١٣٠)
129 - باب الديات
٧٧ ص
(١٣١)
130 - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل
٧٨ ص
(١٣٢)
131 - باب ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل
٧٩ ص
(١٣٣)
132 - باب ما يؤكل من السمك والجراد
٧٩ ص
(١٣٤)
133 - باب ما يؤكل من الشاة
٧٩ ص
(١٣٥)
134 - باب الاشياء التى هى من الميتة ذكية
٧٩ ص
(١٣٦)
135 - باب الصيد والذبايح
٧٩ ص
(١٣٧)
136 - باب المكاسب والتجارات
٨٠ ص
(١٣٨)
137 - باب الربا
٨٠ ص
(١٣٩)
138 - باب الدين
٨٠ ص
(١٤٠)
139 - باب الوصايا
٨٠ ص
(١٤١)
140 - باب الوقف
٨٢ ص
(١٤٢)
141 - باب المواريث
٨٢ ص
(١٤٣)
142 - باب ميراث الاخوة والاخوات
٨٣ ص
(١٤٤)
143 - باب ميراث الاجداد والجدات
٨٣ ص
(١٤٥)
144 - باب ميراث العم والعمة والخال والخالة
٨٣ ص
(١٤٦)
145 - باب ميراث المولود يلدوله رأسان
٨٥ ص
(١٤٧)
146 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء
٨٥ ص
(١٤٨)
147 - باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء
٨٥ ص
(١٤٩)
148 - باب ميراث ابن الملاعنة
٨٦ ص
(١٥٠)
149 - باب ميراث اهل الملل
٨٧ ص
(١٥١)
150 - باب ميراث من لا وارث له
٨٧ ص
(١٥٢)
151 - باب نادر
٨٧ ص

كتاب الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٠ - ١٢٥ - باب النذور والايمان والكفارات

حايض حتى تطهر، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي رضيعتك، ولا امتك ولك فيها شريك[١].

وقال النبى (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.


[١] حكاه في المستدرك عن الهداية بتقديم وتأخير في بعض الفقرات وسقط منه قوله: (ولا امتك وهى حامل من غيرك حتى تضع).

١١٩ - باب العقيقة

قال الصادق (عليه السلام):[٢] كل امرء مرتهن بسقيقته. ومن ولد له مولود فليؤذن في اذنه الايمن، وليقم في الايسر، ويحنكه بماء الفرات، ساعة يولد، ان قدر عليه، ويسميه بأحسن الاسماء، ولا يكنيه بعيسى[٣] ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بابي القاسم، إذا كان الاسم محمدا واصدق الاسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها اسماء الانبياء وقال النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام): انقبي على اذني[٤] ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود، وقال الصادق (عليه السلام) يعق عن المولود، وينقلب باذنه، ويوزن شعره بعدما يجفف بفضة، ويتصدق به كل ذلك يوم السابع.

وقال الصادق (عليه السلام) الختان سنة للرجال[٥] ومكرمة للنساء وفي حديث آخر ان الارض تضج إلى الله من بول الاغلف.


[٢] في المستدرك نقلا عن الهداية (قال النبى (صلى الله عليه وآله)) .

[٣] انظر ص ١١٢ من المقنع فان فيه تقاوتا مع ما هنا.

[٤] كذا في المطبوعة، وفى الفقيه في رواية السكونى (يا فاطمة ا؟ اذنى الحسن والحسين خلافا للعهود).

[٥] في المستدرك نقلا عن هذا الكتاب (في الرجال).(*)

١٢٠ ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)

قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة هو انه إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته. تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فاذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب[١] والامر إليها: ان شاءت تزوجته، وان شاءت فلا.


[١] انظر ذيل ص ١١٥ من المقنع.

١٢١ - باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام) طلاق العدة هو انه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، فاذا طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ بجور للزوج الاول ان يتزوجها بعد خروجها من عدتها.

١٢٢ - باب الظهار

الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة: " هي عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه، ان فعل كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا " فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ماحلف عليه. والكفارة تحرير رقبا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق، وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما. ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع حتى يدخل الرجل باهله.

١٢٣ - باب اللعان

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفى الولد[١] فاذا قال الرجل لامرأنه: " إنى رأيت رجلا بين فخذيك يجامعك " وينكر ولدها فحينئذ الحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، فاذا شهد قال له الامام: " اتق الله فان لعنة الله شديدة "، ثم يقول له: " قل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به " فان نكل ضرب الحد ثمانين جلدة فان قال: ذلك قال الامام للمرأة: " اشهدى أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماك به " فان شهدت قال لها: " أيتها المرأة اتقي الله، فان غضب الله شديد " ثم يقول لها: " قولي غضب الله على ان كان من الصادقين فيما رماها به ". فان نكلت رجمت، وان قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم نحل له إلى يوم القيمة. فان دعى رجل ولدها ابن زانية ضرب الحد، وان اقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم يرجع إليه امرأته، وإت مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب.


[١] انظر ذيل ص ١٤٨ من المقنع.

١٢٤ - باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الاجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة ايام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.

١٢٥ - باب النذور والايمان والكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة ويمين لا كفارة فيها. فالتي فيها الكفارة فهي ان يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.