العروة الوثقى في الدين - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٢ - المقصد السادس عشر في صلاة الجماعة
في القراءة و لو كان مقصراً في التنبيه في القراءة فالأقوى وجوب الإعادة انتهى و الأقوى انه ان علم المأموم بالخلل في أثناء الصلاة و لم يمكن تداركه وجب عليه الانفراد فإن لم يفعل وجب عليه الإعادة و يستحب ان يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحداً و خلفه ان كانوا اكثر أو كانت امرأة و لو امّت المرأة النساء وقفت غير بارزة منهن و لا يجوز تقدم المأموم على الإمام بالعقب و لا عبرة بالرأس و لا ان تؤم المرأة الرجال و لا القاعد القائمين و لكل من الإمام و المأموم حكم نفسه مع الشك و السهو إلا في شك الركعات في قول و الأقرب لحاق الشك تبعية الأفعال بها فإن الشاك منها يتبع الضابط و لو اتفقا فيه أتى كل منهما بما يلزمه من الركعات الاحتياطية أو الأجزاء المنسية و لو تخالفا فييقن أحدهما خلاف ما عليه الآخر اخذ باليقين و انفرد أو لو اختلف المأموم اخذ الإمام بالراجح و مع عدم الترجيح رجع حكمه إلى الشك و يجب وحدة الإمام فلا يأتم بالمتعدد و تعيينه بالاسم أو الوصف أو الإشارة و لو بالقلب و لو أشار الى شخص زعم انه زيد فبان انه عمر فلا بأس و لو صلى خلف زيد فبان انه عمر فالأقوى الصحة مع نية الانفراد عند البيان ان كان لا يقتدى به و ان كان يقتدى به فله الاستمرار في الاقتداء و له الانفراد و يكفي في التعيين ان ينوي هذا المتقدم مع العلم بعدالته و لا يجوز ان يجعل أحد المأمومين و لا غيره إماماً إلا بعد انقضاء صلاة الإمام أو فسادها و فيما لو تبين بطلان إمامة الإمام وجه قوي و يجوز للمأموم العدول إلى الانفراد و يتم صلاته لنفسه اختياراً أو اضطراراً أو الأحوط تجنب ذلك مع الاختيار.