العروة الوثقى في الدين
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
المقدمة
٣ ص
(٥)
الأول هل العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد
٣ ص
(٦)
الثاني أي الرجوع إلى المجتهد الحي الإمامي الجامع للشرائط
٣ ص
(٧)
كتاب الصلاة التي
٤ ص
(٨)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به و فيه مباحث
٤ ص
(٩)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٤ ص
(١٠)
المبحث الثاني في بيان أجزائه
٥ ص
(١١)
الأولى غسل الوجه
٥ ص
(١٢)
الثانية غسل اليد اليمنى
٥ ص
(١٣)
الثالثة غسل اليد اليسرى
٦ ص
(١٤)
الرابعة مسح بشرة شيء من مقدمة الرأس
٦ ص
(١٥)
الخامسة مسح ظاهر القدم اليمنى
٦ ص
(١٦)
السادسة مسح ظاهر القدم اليسرى
٦ ص
(١٧)
المبحث الثالث في شرائطه
٦ ص
(١٨)
أولها طهارة الماء و اطلاقه و اباحته
٦ ص
(١٩)
ثانيها المباشرة بنفسه مع الاختيار
٦ ص
(٢٠)
ثالثها عدم المانع عن استعمال الماء
٧ ص
(٢١)
رابعها الموالاة
٧ ص
(٢٢)
خامسها الترتيب في الأعضاء دون الأجزاء
٧ ص
(٢٣)
سادسها النية
٧ ص
(٢٤)
المبحث الرابع في الأحداث الناقضة للوضوء
٧ ص
(٢٥)
المبحث الخامس الاستنجاء
٨ ص
(٢٦)
و يلزمه أمور
٨ ص
(٢٧)
أولها ستر لون العورة
٨ ص
(٢٨)
ثانيها ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببدنه حال خروج البول و الغائط
٨ ص
(٢٩)
ثالثها تجنب المواضع المحرمة كالمساجد و نحوها
٨ ص
(٣٠)
رابعها الاستنجاء لمن أراد الصلاة و نحوها
٨ ص
(٣١)
خامسها الاستبراء لمن خشى انتقاض طهارته أو نجاسة ثيابه
٩ ص
(٣٢)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
٩ ص
(٣٣)
أولها الوضوء للتقية
٩ ص
(٣٤)
ثانيها وضوء اقطع اليدين أو القدمين مثلًا
٩ ص
(٣٥)
ثالثها وضوء الجبائر
١٠ ص
(٣٦)
رابعها شدة الحرارة المجففة لرطوبة الأعضاء
١٠ ص
(٣٧)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
١٠ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث و فيه مباحث
١٠ ص
(٣٩)
المبحث الأول في بيان أعدادها
١٠ ص
(٤٠)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
١٠ ص
(٤١)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
١١ ص
(٤٢)
أولها الطواف الواجب و الصلاة واجبة أو مندوبة فيما عدا صلاة الجنائز
١١ ص
(٤٣)
ثانيها الصوم واجباً قضاءً أو أداء
١١ ص
(٤٤)
ثالثها الأحوط عدم مس اسم اللّه تعالى و هو جنب
١١ ص
(٤٥)
رابعها اللبث في المساجد المشرفة
١١ ص
(٤٦)
خامسها وضع شيء في المساجد و لو من خارج
١١ ص
(٤٧)
سادسها قراءة شيء من سور العزائم الأربع
١١ ص
(٤٨)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
١٢ ص
(٤٩)
المبحث الخامس في شرائطه
١٢ ص
(٥٠)
أولها النية
١٢ ص
(٥١)
ثانيها المباشرة بنفسه
١٢ ص
(٥٢)
ثالثها إباحة الماء بالنسبة إلى العالم و إطلاقه و طهارته مطلقا
١٢ ص
(٥٣)
رابعها الترتيب في غسل الترتيب
١٢ ص
(٥٤)
خامسها وصول الماء إلى البشرة
١٣ ص
(٥٥)
سادسها عدم المانع من استعماله
١٣ ص
(٥٦)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
١٣ ص
(٥٧)
المقصد الثالث في غسل مس الأموات و فيه مباحث
١٣ ص
(٥٨)
المبحث الأول في بيان سببه
١٣ ص
(٥٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل مس الميت
١٣ ص
(٦٠)
المبحث الثالث في شرائطه و شروطه
١٣ ص
(٦١)
المقصد الرابع في التيمم و فيه مباحث
١٤ ص
(٦٢)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
١٤ ص
(٦٣)
المبحث الثاني في كيفيته
١٤ ص
(٦٤)
المبحث الثالث في شرائطه
١٤ ص
(٦٥)
أولها النية
١٤ ص
(٦٦)
ثانيا المباشرة بنفسه
١٤ ص
(٦٧)
ثالثها الترتيب
١٤ ص
(٦٨)
رابعها الموالاة
١٤ ص
(٦٩)
خامسها مباشرة بشرة الماسح لبشرة الممسوح
١٤ ص
(٧٠)
سادسها تعذر الماء أو تعسره مع خشية خروج وقت الفريضة
١٤ ص
(٧١)
سابعها كون ما يتيمم به أرضا
١٤ ص
(٧٢)
ثامنها دخول وقت العمل
١٥ ص
(٧٣)
المبحث الرابع في أحكام النجاسات
١٥ ص
(٧٤)
المبحث الأول في تعدادها
١٥ ص
(٧٥)
المبحث الثاني في الأسئار
١٦ ص
(٧٦)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
١٦ ص
(٧٧)
المقصد الخامس في المطهرات و فيه مباحث
١٦ ص
(٧٨)
المبحث الأول في عددها
١٦ ص
(٧٩)
أحدها المياه المطلقة
١٦ ص
(٨٠)
ثانياً الشمس مطهرة للارض و ما يتصل بها
١٦ ص
(٨١)
ثالثها الأرض اليابسة
١٦ ص
(٨٢)
رابعها ذهاب الثلثين
١٧ ص
(٨٣)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة عن المعصوم بالمادة
١٧ ص
(٨٤)
سادسها النزح
١٧ ص
(٨٥)
سابعها خروج دم المذبح
١٧ ص
(٨٦)
ثامنها إسلام الكافر
١٧ ص
(٨٧)
تاسعها آلات الاستنجاء
١٧ ص
(٨٨)
عاشرها زوال عين النجاسة من البواطن
١٧ ص
(٨٩)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
١٧ ص
(٩٠)
ثاني عشرها الغيبة للإنسان مع علمه و احتمال التطهير
١٧ ص
(٩١)
ثالث عشرها الاستحالة
١٧ ص
(٩٢)
رابع عشرها الانتقال
١٧ ص
(٩٣)
خامس عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
١٧ ص
(٩٤)
سادس عشرها الاتصال
١٨ ص
(٩٥)
سابع عشرها الانفصال
١٨ ص
(٩٦)
ثامن عشرها ما قيل ان الاستعمال يطهر آلات العصير و آلات نزح البئر و ثياب المباشرين و أبدانهم
١٨ ص
(٩٧)
تاسع عشرها التبعية
١٨ ص
(٩٨)
العشرون التيمم للميت لتعذر استعمال الماء
١٨ ص
(٩٩)
الواحد و العشرون وقوع الزنا بين الكافرين
١٨ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في أحكام المياه
١٨ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في تطهير المياه
١٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري و نحوه
١٩ ص
(١٠٣)
المقصد السابع في لباس المصلي و فيه مباحث
٢٠ ص
(١٠٤)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٢٠ ص
(١٠٥)
المبحث الثاني في جنسه
٢١ ص
(١٠٦)
و يشترط فيه أمور
٢١ ص
(١٠٧)
أحدها ان يكون مما يعتاد لبسه
٢١ ص
(١٠٨)
ثانيها ان لا يكون من مثل شعر غير مأكول اللحم
٢١ ص
(١٠٩)
ثالثها ان لا يكون من لباس الذهب أو المذهب أو الحرير حيث يكون المصلي رجلًا
٢١ ص
(١١٠)
رابعها ان لا يكون مغصوباً
٢١ ص
(١١١)
خامسها ان يكون طاهراً
٢١ ص
(١١٢)
المبحث الثالث في فقد الساتر
٢٢ ص
(١١٣)
المقصد الثامن في مكان المصلي و شرائطه
٢٢ ص
(١١٤)
أحدها كونه مباحاً
٢٢ ص
(١١٥)
ثانيها ان يكون مما يستقر عليه
٢٣ ص
(١١٦)
ثالثها في خصوص الفريضة و هو ان لا يكون حيواناً و نحوه
٢٣ ص
(١١٧)
رابعها في الفريضة أيضاً فقط مع الاختيار و هو ان لا يكون في جوف الكعبة و لا على سطحها
٢٣ ص
(١١٨)
خامسها ان لا تجتمع فيه صلاة ذكر و انثى إلا و الذكر مقدم عليها
٢٣ ص
(١١٩)
سادسها طهارة المكان في موضع الجبهة
٢٣ ص
(١٢٠)
سابعها مساواة موضع القدمين و موضع الجبهة
٢٣ ص
(١٢١)
ثامنها ان لا يتقدم و لا يساوى حين الصلاة على قبر المعصوم إلا مع الحاجز
٢٤ ص
(١٢٢)
تاسعها ان يكون مما يمكن أداء أفعال الصلاة فيه
٢٤ ص
(١٢٣)
عاشرها ان يكون مطمئناً في بقائه على قابلية الصلاة
٢٤ ص
(١٢٤)
المقصد التاسع في الأوقات و فيه مباحث
٢٤ ص
(١٢٥)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
٢٤ ص
(١٢٦)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
٢٥ ص
(١٢٧)
المبحث الثالث في الخطأ
٢٥ ص
(١٢٨)
المقصد العاشر في القبلة و فيه مباحث
٢٦ ص
(١٢٩)
المبحث الأول في بيانها
٢٦ ص
(١٣٠)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
٢٦ ص
(١٣١)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
٢٦ ص
(١٣٢)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
٢٦ ص
(١٣٣)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
٢٦ ص
(١٣٤)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية و عدد ركعاتها
٢٧ ص
(١٣٥)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصلة و فيه مباحث
٢٧ ص
(١٣٦)
المبحث الأول في الآذان و الإقامة
٢٧ ص
(١٣٧)
المبحث الثاني في القيام
٢٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث في النية
٢٨ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع في تكبيرة الإحرام
٢٩ ص
(١٤٠)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
٣١ ص
(١٤١)
المبحث السادس في كيفية القراءة و بدلها من التسبيح
٣١ ص
(١٤٢)
المبحث السابع في كيفية أحكامها
٣٢ ص
(١٤٣)
أولها قول آمين بعد الفاتحة
٣٢ ص
(١٤٤)
ثانيها العاجز عن اصل القراءة أو بعض كيفياتها يأتي بالمقدور منها
٣٢ ص
(١٤٥)
ثالثها لا يجوز الجمع بين سورتين
٣٢ ص
(١٤٦)
رابعها يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها
٣٢ ص
(١٤٧)
خامسها من أراد التقدم خطوة أو خطوتين سكت عن القراءة في حركته
٣٢ ص
(١٤٨)
سادسها لا يجب في البسملة تعيين السورة المتعينة بنفسها كالفاتحة و السورة المنذورة
٣٢ ص
(١٤٩)
المبحث الثامن في الركوع
٣٣ ص
(١٥٠)
و يجب فيه أمور
٣٣ ص
(١٥١)
أحدها الانحناء لمستوى الخلقة بقدر ما يصل طرف الإبهام من اليد إلى الركبة
٣٣ ص
(١٥٢)
ثانيها الطمأنينة
٣٣ ص
(١٥٣)
ثالثها الذكر
٣٣ ص
(١٥٤)
المبحث التاسع في السجود
٣٣ ص
(١٥٥)
و يجب فيه أمور
٣٣ ص
(١٥٦)
أولها أن يسجد على الأعضاء السبعة
٣٣ ص
(١٥٧)
ثانيها الانحناء بحيث يساوي موضع قدميه موضع جبهته
٣٣ ص
(١٥٨)
ثالثها الذكر مطلقاً
٣٤ ص
(١٥٩)
رابعها كون السجود على الأرض باقية على حالها أو على ما ينبت فيها مما لا يؤكل و لا يلبس في العادة
٣٤ ص
(١٦٠)
خامسها ان يكون المكان مباحاً
٣٤ ص
(١٦١)
سادسها الجلوس بين السجدتين
٣٤ ص
(١٦٢)
سابعها تمكين الجبهة و المساجد من محال السجود
٣٤ ص
(١٦٣)
ثامنها رفع ما يمنع الجبهة عن مباشرة محل السجود
٣٤ ص
(١٦٤)
المبحث العاشر في التشهد
٣٥ ص
(١٦٥)
و يشترط فيه أمران
٣٥ ص
(١٦٦)
أحدها الجلوس كيف شاء
٣٥ ص
(١٦٧)
ثانيها الاستقرار و الطمأنينة
٣٥ ص
(١٦٨)
المبحث الحادي عشر في التسليم
٣٦ ص
(١٦٩)
المبحث الثاني عشر في القنوت
٣٦ ص
(١٧٠)
المقصد الثالث عشر في أسباب الخلل في الصلاة و فيه مباحث
٣٧ ص
(١٧١)
المبحث الأول في نقص الشروط
٣٧ ص
(١٧٢)
أحدها ترك الطهارة من الحدث
٣٧ ص
(١٧٣)
الثاني ترك غسل النجاسة غير المعفو عنها
٣٧ ص
(١٧٤)
الثالث ترك ستر العورة
٣٧ ص
(١٧٥)
الرابع ترك ما يلزم من المكان من الإباحة و الاستقرار و الطهارة
٣٧ ص
(١٧٦)
الخامس ترك الاستقبال
٣٨ ص
(١٧٧)
السادس ترك شرائط الإجزاء كالاستقرار حين الاعتدال
٣٨ ص
(١٧٨)
السابع في نقص الأجزاء
٣٨ ص
(١٧٩)
المبحث الثاني في زيادة الأجزاء وفقه المسألة
٣٩ ص
(١٨٠)
المبحث الثالث في الزيادة الخارجية
٤٠ ص
(١٨١)
أحدها ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً
٤٠ ص
(١٨٢)
ثانيها ما يبطل عمداً لا سهواً
٤٠ ص
(١٨٣)
ثالثها ما لا يبطل في العمد و السهو معاً
٤١ ص
(١٨٤)
رابعها في أحوال الشك
٤١ ص
(١٨٥)
المقام الأول الشك في أجزاء الشروط
٤١ ص
(١٨٦)
المقام الثاني الشك في نفس الشروط
٤١ ص
(١٨٧)
المقام الثالث الشك في نفس العمل
٤٢ ص
(١٨٨)
المقام الرابع الشك في أجزاء الصلاة مما عدا الركعات
٤٢ ص
(١٨٩)
المقام الخامس الشك في الركعات
٤٢ ص
(١٩٠)
المقام السادس الشك في الموانع كالنجاسة
٤٤ ص
(١٩١)
المقام السابع في صلاة الاحتياط
٤٤ ص
(١٩٢)
المقام الثامن في الأجزاء المنسية
٤٥ ص
(١٩٣)
المقام التاسع في سجود السهو
٤٥ ص
(١٩٤)
المقام العاشر في أحكام ما يتبع الصلاة
٤٥ ص
(١٩٥)
المقام الأول في الأجزاء المنسية
٤٥ ص
(١٩٦)
المقام الثاني في الركعات الاحتياطية
٤٦ ص
(١٩٧)
المقام الثالث في سجدتي السهو
٤٦ ص
(١٩٨)
المقام الرابع في الأحكام المشتركة بينها و هي أمور
٤٧ ص
(١٩٩)
أولها لو جامع بعضها بعضاً قدمت الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجود السهو
٤٧ ص
(٢٠٠)
ثانيها لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده ان لا سهو و لا نقص تبين بطلان ما فعل و صلاته صحيحة
٤٧ ص
(٢٠١)
ثالثها ما بيناه من انه يشترط في جميعها شرائط الصلاة و يجب ترك موانعها على نحو ما فصل سابقاً
٤٧ ص
(٢٠٢)
رابعها لو حصل فيها شك أو سهو و المحل باق
٤٨ ص
(٢٠٣)
المقصد الرابع عشر في القضاء
٤٨ ص
(٢٠٤)
المقصد الخامس عشر في صلاة الآيات
٤٩ ص
(٢٠٥)
المقصد السادس عشر في صلاة الجماعة
٥٠ ص
(٢٠٦)
المقصد السابع عشر في صلاة المسافر
٥٣ ص
(٢٠٧)
شرائط التقصير
٥٣ ص
(٢٠٨)
أولها المسافة
٥٣ ص
(٢٠٩)
ثانيها ان يتوجه إلى مقصد معلوم
٥٣ ص
(٢١٠)
ثالثها بقاء المقصد
٥٣ ص
(٢١١)
رابعها الدخول في السفر
٥٣ ص
(٢١٢)
خامسها ان يتجاوز محل الترخص
٥٣ ص
(٢١٣)
سادسها كون السفر سائغاً
٥٤ ص
(٢١٤)
سابعها ان لا يقيم عشرة أيام واحدٍ أو محل واحدٍ
٥٤ ص
(٢١٥)
ثامنها ان لا ينقطع حكم سفره بالورود إلى وطنه و مسكنه
٥٤ ص
(٢١٦)
تاسعها ان لا يكون السفر عمله كالمكاري
٥٥ ص
(٢١٧)
عاشرها و هو شرط وجوب القصر إلا ان يكون في المواطن الأربعة
٥٥ ص

العروة الوثقى في الدين - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١ - خامسها ان يكون طاهراً

قوي و لا فرق بين حصول الستر في ثوب واحد أو بمجموع الثياب الرقاق و ان الأول في الصلاة أولى.

المبحث الثاني: في جنسه

و يشترط فيه أمور:

أحدها: ان يكون مما يعتاد لبسه

كثياب القطن و الكتان و الصوف على الأقوى و لا يجزي غير المعتاد اختياراً و مع الاضطرار فيجزي الخوص و الليف و نحوهما و ان لم يجعل على صورة الثوب و الأحوط غير المعتاد الستر بما جعل منها بصورة الثياب و أما الطين فمرتبة ثانية و بعدها الستر بنحو الشعر أو اليد من البدن.

ثانيها: ان لا يكون من مثل شعر غير مأكول اللحم

و لا متصلًا به و لا من جلده و لا يكون فيه شي‌ء من فضلاته و يستثنى منه ما كان من الإنسان أو من حيوان صغير لا لحم فيه كالبق و الذباب و القراد و الزنابير و نحوها و لا بأس بالعسل و الشمع و ما كان من جلود الخز و اللازم التجنب فيما كان من السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لو كان محمولًا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب.

ثالثها: ان لا يكون من لباس الذهب أو المذهب أو الحرير حيث يكون المصلي رجلًا

و الخنثى هنا حكمها حكم المرأة و الأحوط كونها كالرجل و لا بأس بالحرير المخلوط مع ما تصح به الصلاة إذا خرج عن اسم الحرير الخالص و لا تجوز الصلاة بما لا تكون له سعة يمكن احاطتها بعورة المصلي بحيث يمكن ان يصلي به وحده كالقلنسوة و التكة و نحوهما و لو كان المانع عن الصلاة به وحده رقته لا صغر حجمه فلا يجوز لبسه و لو كان مما يمكن الصلاة به التصرف به كجعل طوله في عرضه صحت به الصلاة ما لم يتصرف به و لو امكنت الصلاة به بالإدارة مرات لم تصح الصلاة به إلا إذا كان بإدارات كثيرة خارجة عن المعتاد كالحبل و الخيط الطويلين فإن ذلك لا بأس به و لا بأس بحمله و لا بخيوطه و لا بمكفوفه و لو زاد على أربع أصابع و الأحوط اجتنابه ما لم يصل إلى حد تتم به الصلاة فانه يلزم اجتنابه حينئذ على ما قيل و لكن الأقوى جوازه و ان كان اجتنابه اشد احتياطاً من الناقص عن ذلك.

رابعها: ان لا يكون مغصوباً

علم بالغصب أو ظن ظناً شرعياً و القول بالبطلان قوي من غير فرق بين ان يكون بعض الثوب وقت السجود تحت بعض المساجد أو يكون هو الساتر للعورة أو لا و الأقوى في المحمول منه الصحة.

خامسها: ان يكون طاهراً

فلو كان نجساً غير معفو عنه و تعمد الصلاة به و كان ملبوساً لا محمولًا اختياراً مع التمكن من الطاهر بطلت صلاته و كذا ان كان عالماً و نسى و صلى سواء ذكر في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت أو بعده فانه يلزم إعادتها على كل حال أمّا إذا لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة فإن علم بعد الفراغ منها مضت صلاته و لا إعادة عليه لا في الوقت و لا في خارجه و لو علم في أثناء الصلاة بنجاسة سبقت على حال علمه صادفت أول الصلاة أو في أثنائها و كانت الصلاة ممكنة بالطاهر و الوقت متسعاً لاستئنافها على إشكال في الشرط الأخير فالأقوى البطلان فيما صادف أول الصلاة و فيما كان في أثنائها إشكال و الأحوط في الصورتين نزعه إن أمكن و قد كان عليه غيره أو غسله مع عدم ترتب المنافي ثمّ إتمام الصلاة و الاعادة و يعفى عن الدم ما لم يكن بسعة الدرهم البغلي‌