العروة الوثقى في الدين - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٧ - خامس عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
رابعها: ذهاب الثلثين
فانه مطهر للعصير سواء ذهب بالنار أو بالشمس أو بهما مع الغليان و لو ذهب بغيرهما مع الغليان فالأقوى الاجتناب و كذا لو ذهب بدون الغليان كتصفيق الرياح.
خامسها: زوال التغيير بالنجاسة عن المعصوم بالمادة
كالجاري و ماء البئر و ماء الحمام و نحوه إذا كان متصلًا بالمادة و زال تغييره و امتزج بماء المادة و لو شك في اصل المادة حكم بعدمها أمّا لو علمت و شك في انقطاعها حكم ببقائها ما لم تكن المادة تجدد شيئاً فشيئاً فانه لا يحكم ببقائها و لا التطهير بها.
سادسها: النزح
كما لو تغير ماء البئر و لم يزل تغيره إلا بنزح جميع الماء فإذا نزح بتمامه طهر إذا حصل له مطهر بعد النزح و على المشهور تطهير البئر بنزح المقادير الموظفة.
سابعها: خروج دم المذبح
فانه باعث على طهارة الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم في الابعاض المأكولة منها و في دم ذبيحة غير مأكول اللحم و غير مأكول اللحم من ذبيحة المأكول إشكال و الأقوى النجاسة في الأول و الطهارة في الثاني.
ثامنها: إسلام الكافر
فانه متى اسلم طهر.
تاسعها: آلات الاستنجاء
فإنها مطهرة من الغائط كما مر.
عاشرها: زوال عين النجاسة من البواطن
فإن ذلك يطهرها و لو اصابت رطوبات الباطن نجاسة في الباطن و خرجت غير متلوثة بها كانت طاهرة و كذا ما دخل طاهراً إلى شيء من البواطن أو خرج بعد ما أصاب فيه النجاسة في الباطن و ان كان الأحوط التجنب أمّا لو دخل متنجساً أو خرج متلوثاً بالنجاسة فانه نجس.
حادي عشرها: زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
و الأقوى عدم تنجس الحيوان فلا يحتاج إلى التطهير و إنما عين النجاسة هي المختصة بالنجاسة الحكمية.
ثاني عشرها: الغيبة للإنسان مع علمه و احتمال التطهير
و في ذلك كلام و الاكتفاء بالغيبة مطلقاً مع علمه و عدمه ضعيف.
ثالث عشرها: الاستحالة
كصيرورة النطفة حيواناً و الخمر خلًا و الكلب ملحاً و العذرة دوداً أو دخاناً أو رماداً أو نحو ذلك بعلاج أو بغير علاج فإنها تطهر دون محالها إلا محل الخمر و المنقلب خلًا فانهما يطهران معاً و أما صيرورة الحطب جمراً أو فحماً و الطين خزفاً و العصير دبساً و الحنطة دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً و نحو ذلك فليس من الاستحالة.
رابع عشرها: الانتقال
كانتقال دم الإنسان و لحمه إلى البعوضة و نحوها مما لا نفس له فإن ذلك يطهره.
خامس عشرها: استبراء الجلال من الحيوان المحلل
بما يخرج عن اسم الجلل فإن ذلك يطهر بوله و خرئه الكائنين فيه قبله و يحصل استبراء الناقة بأربعين يوماً و البقرة بعشرين و الاربعون أحوط و الشاة بعشرة و البطة بخمسة و الدجاجة بثلاثة قيل و الأحوط مراعاة العرف بعد إكمال العدد و لم نقف للعرف على حكم في الجلال في أمثال زماننا.