الاجتهاد والتقليد - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - البحث الخامس «في جواز التقليد»

البحث الرابع [ «في: تفسير الاجتهاد»]

المجتهد: إذا أدّاه اجتهاده إلى حكم، ثم تغيّر اجتهاده، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.

و يجب على المستفتى العمل بما أدّاه اجتهاده ثانيا.

و إذا أفتى غيره عن اجتهاد، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة، فله الفتوى بالأول، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.

و إن كان ناسيا، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال، منشأه غلبة الظن، بأنّ الطريق الّذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.

البحث الخامس [ «في: جواز التقليد»]

المسألة: إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأوّل: لا يجوز التقليد فيه إجماعا، إذ يلزم من تقليد من اتّفق، اعتقاد النقيضين، أو الترجيح من غير مرجّح، فلا بدّ