الاجتهاد والتقليد
(١)
الفصل الثّاني عشر في الاجتهاد و توابعه و فيه مباحث
٢٣٩ ص
(٢)
الأوّل «في الاجتهاد»
٢٤٠ ص
(٣)
البحث الثاني «في شرائط المجتهد»
٢٤١ ص
(٤)
البحث الثالث «في تصويب المجتهد»
٢٤٤ ص
(٥)
البحث الرابع «في تفسير الاجتهاد»
٢٤٦ ص
(٦)
البحث الخامس «في جواز التقليد»
٢٤٦ ص
(٧)
البحث السادس في شرائط الاستفتاء
٢٤٧ ص
(٨)
البحث السابع «في إفتاء غير المجتهد»
٢٤٨ ص
(٩)
البحث الثامن «في من لم يبلغ الاجتهاد»
٢٤٩ ص
الاجتهاد والتقليد - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - البحث الخامس «في جواز التقليد»
البحث الرابع [ «في: تفسير الاجتهاد»]
المجتهد: إذا أدّاه اجتهاده إلى حكم، ثم تغيّر اجتهاده، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
و يجب على المستفتى العمل بما أدّاه اجتهاده ثانيا.
و إذا أفتى غيره عن اجتهاد، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة، فله الفتوى بالأول، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.
و إن كان ناسيا، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال، منشأه غلبة الظن، بأنّ الطريق الّذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.
البحث الخامس [ «في: جواز التقليد»]
المسألة: إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأوّل: لا يجوز التقليد فيه إجماعا، إذ يلزم من تقليد من اتّفق، اعتقاد النقيضين، أو الترجيح من غير مرجّح، فلا بدّ