الإحكام في أصول الأحكام
(١)
كلمة المطبعة وفيها تعليل شدة ابن حزم على الفقهاء
٣ ص
(٢)
وعد ووعد
٤ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٤)
المقدمة وفيها بيان قوى النفس الإنسانية
٦ ص
(٥)
الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب
٧ ص
(٦)
الباب الثاني في فهرس الكتاب وأبوابه
١٢ ص
(٧)
الباب الثالث في إثبات حجج العقول
١٤ ص
(٨)
الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
٢٨ ص
(٩)
الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر
٣٤ ص
(١٠)
فصل في حروف المعاني التي تتكرر في النصوص
٤٦ ص
(١١)
الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة
٤٧ ص
(١٢)
فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
٥٥ ص
(١٣)
الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
٥٩ ص
(١٤)
فصل في هل على النافي دليل أم لا
٦٨ ص
(١٥)
الباب الثامن في البيان ومعناه
٧١ ص
(١٦)
الباب التاسع في تأخير البيان
٧٥ ص
(١٧)
الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
٨٥ ص
(١٨)
الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار ( وهى السنن المنقولة عن رسوله الله ( ص )
٨٧ ص
(١٩)
فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى
٩٣ ص
(٢٠)
فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم
١٠٧ ص
(٢١)
صفة من يلزم قبول نقله الأخبار
١٢٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤٦ - فصل في حروف المعاني التي تتكرر في النصوص


والشرك : هو في اللغة أن يجمع شيئا إلى شئ فيشرك بينهما فيما جمعا فيه وهو في الدين معنى الكفر سواء لما قد بيناه في غير هذا المكان والتسمية لله تعالى لا لغيره .
والالزام : هو أن نحكم على الانسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب .
والعقل : هو استعمال الطاعات والفضائل ، وهو غير التمييز لأنه استعمال ما ميز الانسان فضله ، فكل عاقل مميز وليس كل مميز عاقلا ، وهو في اللغة : المنع ، تقول : عقلت البعير أعقله عقلا . وأهل الزمان يستعملونه فيما وافق أهواءهم في سيرهم وزيهم ، والحق هو في قول الله تعالى : * ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) * يريد الذين يعصونه ، وأما فقد التمييز فهو الجهل أو الجنون على حسب ما قابل اللفظ من ذلك .
والفور : هو استعمال الشئ بلا مهلة ولكن على أثر ورود الامر به .
والتراخي : تأخير إنفاذ الواجب ، وحكم أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها على الفور إلا أن يأتي نص بإباحة التراخي في شئ ما فيوقف عنده .
والاحتياط : هو التورع نفسه وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز ، وإن لم يصح تحريمه عنده ، أو اتقاء ما غيره خسر منه عند ذلك المحتاط ، وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن ، ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لان الله تعالى لم يوجب الحكم به .
والورع : هو الاحتياط نفسه .
فصل :
في معاني حروف تتكرر في النصوص واو العطف : لاشتراك الثاني مع الأول : إما في حكمه ، وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام ، فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط ، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول ، وهي لا تعطي رتبة أي أنها لا توجب أن الأول قبل الثاني ، ولا أنه بعده بل ممكن فيهما أن يكونا معا ، أو أن يكون أحدهما قبل الآخر بمهلة بلا مهلة كقولك : جاءني زيد وعمرو ، فجائز أن يأتيا معا ، وجائز أن يأتي