الإحكام في أصول الأحكام
(١)
كلمة المطبعة وفيها تعليل شدة ابن حزم على الفقهاء
٣ ص
(٢)
وعد ووعد
٤ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٤)
المقدمة وفيها بيان قوى النفس الإنسانية
٦ ص
(٥)
الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب
٧ ص
(٦)
الباب الثاني في فهرس الكتاب وأبوابه
١٢ ص
(٧)
الباب الثالث في إثبات حجج العقول
١٤ ص
(٨)
الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
٢٨ ص
(٩)
الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر
٣٤ ص
(١٠)
فصل في حروف المعاني التي تتكرر في النصوص
٤٦ ص
(١١)
الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة
٤٧ ص
(١٢)
فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
٥٥ ص
(١٣)
الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
٥٩ ص
(١٤)
فصل في هل على النافي دليل أم لا
٦٨ ص
(١٥)
الباب الثامن في البيان ومعناه
٧١ ص
(١٦)
الباب التاسع في تأخير البيان
٧٥ ص
(١٧)
الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
٨٥ ص
(١٨)
الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار ( وهى السنن المنقولة عن رسوله الله ( ص )
٨٧ ص
(١٩)
فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى
٩٣ ص
(٢٠)
فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم
١٠٧ ص
(٢١)
صفة من يلزم قبول نقله الأخبار
١٢٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤٤ - الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر


والمجاز : هو في اللغة ما سلك عليه من مكان إلى مكان وهو الطريق الموصل بين الأماكن ، ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر ، ولا يعلم ذلك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة . وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضعه في اللغة إلى مسمى آخر ومعنى ثان ، ولا يقبل من أحد في شئ من النصوص أنه مجاز إلا ببرهان يأتي به من نص آخر ، أو جماع متيقن ، أو ضرورة حس وهو حينئذ حقيقيا ، لان التسمية لله عز وجل فإذا سمى تعالى شيئا ما باسم ما فهو اسم ذلك الشئ على الحقيقة في ذلك المكان ، وليس ذلك في الدين لغير الله تعالى ، قال عز وجل : * ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) * .
والتشبيه : هو أن يشبه شئ بشئ في بعض صفاته ، وهذا لا يوجب في الدين حكما أصلا وهو أصل القياس ، وهو باطل لان كل ما في العالم فمشبه بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ، ومخالف أيضا بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ، وهو أيضا التمثيل .
والمتشابه : لا يوجد في شئ من الشرائع إلا بالإضافة إلى من جهل دون من علم ، وهو في القرآن ، وهو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه ، وأمرنا بالايمان به جملة ، وليس هو في القرآن إلا للأقسام التي في السورة كقوله تعالى : * ( والضحى والليل إذا سجى ) * * ( والفجر وليال عشر ) * والحروف المقطعة التي في أوائل السور وكل ما عدا هذا من القرآن فهو محكم .
والمفصل : هو ما بينت أقسامه وهو في أصل اللغة ما فرق بعضه عن بعض ، تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك .
والاستنباط : إخراج الشئ المعيب من شئ آخر كان فيه ، وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق ، وإن كان غير