الإحكام في أصول الأحكام
(١)
كلمة المطبعة وفيها تعليل شدة ابن حزم على الفقهاء
٣ ص
(٢)
وعد ووعد
٤ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٤)
المقدمة وفيها بيان قوى النفس الإنسانية
٦ ص
(٥)
الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب
٧ ص
(٦)
الباب الثاني في فهرس الكتاب وأبوابه
١٢ ص
(٧)
الباب الثالث في إثبات حجج العقول
١٤ ص
(٨)
الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
٢٨ ص
(٩)
الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر
٣٤ ص
(١٠)
فصل في حروف المعاني التي تتكرر في النصوص
٤٦ ص
(١١)
الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة
٤٧ ص
(١٢)
فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
٥٥ ص
(١٣)
الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
٥٩ ص
(١٤)
فصل في هل على النافي دليل أم لا
٦٨ ص
(١٥)
الباب الثامن في البيان ومعناه
٧١ ص
(١٦)
الباب التاسع في تأخير البيان
٧٥ ص
(١٧)
الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
٨٥ ص
(١٨)
الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار ( وهى السنن المنقولة عن رسوله الله ( ص )
٨٧ ص
(١٩)
فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى
٩٣ ص
(٢٠)
فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم
١٠٧ ص
(٢١)
صفة من يلزم قبول نقله الأخبار
١٢٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤٠ - الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر


والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور .
والامر : إلزام الآمر المأمور عملا ما ، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض ، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له .
والنهي : إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما ، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك .
والفرض : ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : الواجب ، واللازم ، والحتم .
والحرام : وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع .
والطاعة : تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي عنه ، وقد يسمى كل بر طاعة .
والمعصية : ضد ذلك .
والندب : أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور ، وتاركه لا آثم ولا مأجور وهو : الائتساء ، والمستحسن ، والمستحب ، وهو الاختيار وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر .
والكراهة : نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم ، وذلك نحو ترك كل تطوع ، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء ، وبيع السلاح ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل ، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم بطلب الغلاء في أثمانهم ، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة ، والاكل متكئا .
والإباحة : تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب ، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر ، أو لازورديا ، وسائر الأمور كذلك وهو الحلال .
والقياس : عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص