الإحكام في أصول الأحكام
(١)
كلمة المطبعة وفيها تعليل شدة ابن حزم على الفقهاء
٣ ص
(٢)
وعد ووعد
٤ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٤)
المقدمة وفيها بيان قوى النفس الإنسانية
٦ ص
(٥)
الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب
٧ ص
(٦)
الباب الثاني في فهرس الكتاب وأبوابه
١٢ ص
(٧)
الباب الثالث في إثبات حجج العقول
١٤ ص
(٨)
الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
٢٨ ص
(٩)
الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر
٣٤ ص
(١٠)
فصل في حروف المعاني التي تتكرر في النصوص
٤٦ ص
(١١)
الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة
٤٧ ص
(١٢)
فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
٥٥ ص
(١٣)
الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
٥٩ ص
(١٤)
فصل في هل على النافي دليل أم لا
٦٨ ص
(١٥)
الباب الثامن في البيان ومعناه
٧١ ص
(١٦)
الباب التاسع في تأخير البيان
٧٥ ص
(١٧)
الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
٨٥ ص
(١٨)
الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار ( وهى السنن المنقولة عن رسوله الله ( ص )
٨٧ ص
(١٩)
فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى
٩٣ ص
(٢٠)
فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم
١٠٧ ص
(٢١)
صفة من يلزم قبول نقله الأخبار
١٢٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤١ - الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر


لشبهه شئ آخر ورد فيه ذلك الحكم ، وهو باطل كله .
والعلة : طبيعة في الشئ يقتضي صفة تصحيحها ، ولا توجد الصفة دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هو معلولها ، والعلة أيضا المرض ولا علة في شئ من الدين أصلا ، والقول بها في الدين بدعة وباطل .
والسبب : أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلا آخر من أجله ، ولو شاء ألا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا لعقوبة المذنب .
والغرض : نتيجة يقصدها الفاعل بفعله ، كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله . وقد يكون الغرض اختيارا ، كمراد الله تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه .
والامارة : علامة بين المصطلحين على شئ ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر ، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه .
والنية : قصد العمل بإرادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ما استقر فيها .
والشرط : تعليق حكم ما بوجوب آخر ، ورفعه برفعه وهو باطل ما لم يأت به نص ، وذلك نحو قول القائل : إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما .
والتفسير والشرح : هما التبيين .
والنسخ : ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول .
والاستثناء : ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه ، وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء ، لان النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته ، وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط .
والجدل والجدال : إخبار كل واحد من المختلفين بحجته ، أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا ، وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا ، إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ، ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما .
والاجتهاد : بلوغ الغاية واستنفاذ الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق ، فمصيب موقف أو محروم والرأي : ما تخيلته النفس صوابا دون برهان ، ولا يجوز الحكم به أصلا .