مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٥٩ - ٣ ـ الحلق أو التقصير

٣٩٤ـ إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
٣٩٥ـ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .
٣٩٦ـ الذبح او النحر الواجب ـ هديا أو كفّارة ـ يتحقق بالمباشرة والتسبيب ـ ولو في حال الإختيار ـ بالاستنابة ، ولابدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا إعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً .
مصرف الهدى
الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل يجوز الاعطاء لوكيله ـ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والاضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها .
٣٩٧ـ لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وقبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما ـ ولو بقبض الكل ـ أجزأه ذلك .
٣٩٨ـ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
٣٩٩ـ إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ـ ولو بإعطائه لغير أهله ـ ضمن الثلثين على الأحوط .
٣ ـ الحلق أو التقصير
السادس من واجبات الحجّ الحلق أو التقصير : ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .
والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
٤٠٠ـ لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهن التقصير .
٤٠١ـ يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه ، فالاقوى تعيّن الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبّاً مؤكّداً .
٤٠٢ـ من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلاّ من الحلق المستلزم للادماء فلا شيء عليه .
(٥٩)