مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ١٩ - الحج المندوب

الحج المندوب
١٢٧ـ يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجّة الاسلام ، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكّن من ذلك .
١٢٨ـ تستحب نية العود إلى الحجّ ، وتكره نية عدم العود ، فعن أبي عبد الله  (عليه السلام) أنه قال : ( من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه )  .
١٢٩ـ يستحب إحجاج من لا إستطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، وتستحب كثرة الإنفاق في الحجّ .
١٣٠ـ يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها .
١٣١ـ يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة .
١٣٢ـ العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالاصل والواجب بنذر وشبهه ، وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ ، كالعمرة المتمتع بها .
١٣٣ـ تجب العمرة كالحجّ على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري على الأحوط ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه .
نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما .
١٣٤ـ يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر ، ولا إشكال في جواز الإتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره ، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء .
ولا إشكال فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حجّ التمتع .
ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحجّ .
١٣٥ـ كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالاجارة ، والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه .
١٣٦ـ تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ـ وسيأتي بيان ذلك ـ وتفترق عنها في أمور :
(١) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
(٢) إن عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده رمضان .
(١٩)