مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٥٣ - الوقوف بعرفات

واجبات الحجّ
الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام : وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم للمريض والشيح الكبير إذا خافا من الزحام مطلقا ، والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما ، وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرما بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
٣٥٥ـ كما لا يجوز للمعتمر أن يحرم للحجّ قبل التقصير ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ ، ولا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء وإن كان التأخير عنه أحوط .
٣٥٦ـ تجب المبادرة إلى الإحرام في ما إذا استلزم تأخيره فوات ما يجب عليه من الوقوف بعرفات يوم عرفة .
٣٥٧ـ يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط .
٣٥٨ـ للمكلف أن يحرم للحجّ من مكّة من أي موضع شاء ، والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط ، والافضل الإحرام من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهماالسلام .
٣٥٩ـ من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ـ لضيق الوقت أو لعذر آخر ـ أحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكّن من العود إلى مكّة ، وأما إذا تمكّن فالأحوط العود إلى مكّة والإحرام منها ثم الرجوع والإتيان بسائر الأعمال ، ولو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحجّ صح حجّه .
٣٦٠ـ من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن منه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الاعادة من قابل .
٣٦١ـ الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات ، ولو طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف .
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حجّ التمتع الوقوف بعرفات : والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا .
٣٦٢ـ حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه الحدود خارجة عن الموقف .
٣٦٣ـ أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه ، والأحوط عدم الوقوف على الجبل وإن لم يبعد كونه موقفا .
(٥٣)