مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٥ - أحكام المواقيت

مواقيت الإحرام
والمراد منها الاماكن التي عيّنها الشارع المقدس للإحرام منها ، وهي عشرة :
الأوّل : ذو الحليفة ، ويقع قريبا من المدينة المنورة ، وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة ، والأحوط الافضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة .
١٥٩ـ لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الضرورات .
الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : (المسلخ) وهو اسم لاوله ، ولا يجوز الإحرام قبله على الأحوط .
و (الغمرة) وهو اسم لوسطه ، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره ، والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض .
١٦٠ـ يجوز الإحرام في حال التقية قبل الغمرة سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، ويلبّي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ، ويفدي للبس المخيط على الأحوط .
الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق .
السادس : مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة (٣٥٨)  .
السابع : المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكّة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت .
الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات حجّ القران والإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقدّم في المسألة (١٤٣)  ، وكذلك هي ميقات حجّ القران والإفراد لاهل مكّة على الأحوط .
التاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة ، فإذا سار نحو مكّة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة . وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص مورد النص إشكال .
العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها ، إلاّ من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه لابد له من الاقامة إلى الشهر الاخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة. والافضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
أحكام المواقيت
١٦١ـ لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لابد من الإحرام من نفس الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
(٢٥)