١١٠ـ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز إستيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك ـ فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين ـ تصحّ نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه ، فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .
وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذوراً ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ـ ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلاً ـ للحجّ عن الرجل والمرأة .
١١١ـ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الإستنابة عنه ثانية فيما تجب الإستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها .
١١٢ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئاً .
١١٣ـ إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوباً التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوباً التصالح ـ كما تقدّم ـ وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
١١٤ـ إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
١١٥ـ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّداً بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئاً من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (١١٣) .
١١٦ـ إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ـ ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ـ وانفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّداً بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّداً بها .
١١٧ـ إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ١٧ - فصل في النيابة
(١٧)