مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ١٣ - الوصيّة بالحج

الوصيّة بالحج
٧٠ـ تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الإستيجار أو التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك .
وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
٧١ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف في الحجّ رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .
٧٢ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة .
فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة قدم الحجّ عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدّم الحجّ عليه في غير مورد النص إشكال .
(مورد النص : من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ـ أي راحلته ـ وزاده ونفقته وما معه في حجّة الاسلام ولو كان عليه دين)  .
٧٣ـ من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمّته عن الحجّ بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحجّ مستغرقا لها ، وإذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحجّ .
٧٤ـ من مات وعليه حجّة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ .
٧٥ـ من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي الإستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة ، والأحوط الإستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة .
٧٦ـ من مات وعليه حجّة الاسلام تجب المبادرة إلى الإستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .
٧٧ـ من مات وعليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل وجب الإستيجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا .
٧٨ـ من مات وأقرّ بعض الورثة بأن عليه حجّة الاسلام وأنكره الاخرون لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع او بنحو آخر فلا يجب عليه تتميمه من حصته .
(١٣)