مناسك الحجّ
(١)
وجوب الحجّ
٥ ص
(٢)
الوصيّة بالحج
١٣ ص
(٣)
فصل في النيابة
١٦ ص
(٤)
الحج المندوب
١٩ ص
(٥)
أقسام الحجّ
٢١ ص
(٦)
حج التمتع
٢١ ص
(٧)
حج الإفراد
٢٣ ص
(٨)
حج القران
٢٤ ص
(٩)
مواقيت الإحرام
٢٥ ص
(١٠)
أحكام المواقيت
٢٥ ص
(١١)
كيفية الإحرام
٢٨ ص
(١٢)
تروك الإحرام
٣١ ص
(١٣)
1 ـ الصيد البري
٣١ ص
(١٤)
2 ـ مجامعة النساء
٣٢ ص
(١٥)
3 ـ تقبيل النساء
٣٣ ص
(١٦)
4 ـ مسّ النساء
٣٤ ص
(١٧)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٤ ص
(١٨)
6 ـ الاستمناء
٣٤ ص
(١٩)
7 ـ عقد النكاح
٣٤ ص
(٢٠)
8 ـ استعمال الطيب
٣٤ ص
(٢١)
9 ـ لبس المخيط للرجال
٣٥ ص
(٢٢)
10 ـ الاكتحال
٣٥ ص
(٢٣)
11 ـ النظر في المرآة
٣٦ ص
(٢٤)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
٣٦ ص
(٢٥)
13 ـ الفسوق
٣٦ ص
(٢٦)
14 ـ الجدال
٣٦ ص
(٢٧)
15 ـ قتل هوامّ الجسد
٣٧ ص
(٢٨)
16 ـ التزين
٣٧ ص
(٢٩)
17 ـ الادّهان
٣٧ ص
(٣٠)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
٣٧ ص
(٣١)
19 ـ تغطية الرأس للرجل
٣٨ ص
(٣٢)
20 ـ الارتماس في الماء
٣٨ ص
(٣٣)
21 ـ تغطية الوجه للنساء
٣٨ ص
(٣٤)
22 ـ التظليل للرجال
٣٨ ص
(٣٥)
23 ـ إخراج الدم من البدن
٣٩ ص
(٣٦)
24 ـ التقليم
٣٩ ص
(٣٧)
25 ـ قلع الضرس
٣٩ ص
(٣٨)
26 ـ حمل السلاح
٣٩ ص
(٣٩)
الطواف
٤١ ص
(٤٠)
النقصان في الطواف
٤٥ ص
(٤١)
الزيادة في الطواف
٤٥ ص
(٤٢)
الشك في عدد الاشواط
٤٦ ص
(٤٣)
صلاة الطواف
٤٧ ص
(٤٤)
السعي
٤٩ ص
(٤٥)
أحكام السعي
٤٩ ص
(٤٦)
الشك في السعي
٥٠ ص
(٤٧)
التقصير
٥٢ ص
(٤٨)
واجبات الحجّ
٥٣ ص
(٤٩)
الوقوف بعرفات
٥٣ ص
(٥٠)
الوقوف في المزدلفة
٥٤ ص
(٥١)
منى وواجباتها
٥٦ ص
(٥٢)
1 ـ رمي جمرة العقبة
٥٦ ص
(٥٣)
2 ـ الذبح أو النحر بمنى
٥٧ ص
(٥٤)
مصرف الهدى
٥٩ ص
(٥٥)
3 ـ الحلق أو التقصير
٥٩ ص
(٥٦)
طواف الحجّ وصلاته والسعي
٦٠ ص
(٥٧)
طواف النساء
٦١ ص
(٥٨)
المبيت في منى
٦٢ ص
(٥٩)
رمي الجمار
٦٣ ص
(٦٠)
أحكام المصدود
٦٣ ص
(٦١)
أحكام المحصور
٦٤ ص
(٦٢)
مستحبات الإحرام
٦٥ ص
(٦٣)
مكروهات الإحرام
٦٧ ص
(٦٤)
دخول الحرم ومستحباته
٦٧ ص
(٦٥)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٦٨ ص
(٦٦)
آداب الطواف
٦٩ ص
(٦٧)
آداب صلاة الطواف
٧١ ص
(٦٨)
آداب السعي
٧١ ص
(٦٩)
آداب إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
٧٢ ص
(٧٠)
آداب الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٧١)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٧٥ ص
(٧٢)
آداب رمي الجمرات
٧٥ ص
(٧٣)
آداب الهدي
٧٦ ص
(٧٤)
آداب الحلق
٧٦ ص
(٧٥)
آداب طواف الحجّ والسعي
٧٦ ص
(٧٦)
آداب منى
٧٦ ص
(٧٧)
آداب مكة المعظمة
٧٧ ص
(٧٨)
طواف الوداع
٧٨ ص
(٧٩)
زيارة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله
٧٨ ص
(٨٠)
زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام
٧٨ ص
(٨١)
الزيارة الجامعة لائمة البقيع (عليهم السلام)
٧٨ ص
(٨٢)
الزيارات والأدعية
٨٠ ص
(٨٣)
زيارة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٠ ص
(٨٤)
زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٨١ ص
(٨٥)
زيارة ائمّـه البقيع (عليهم السلام)
٨٢ ص
(٨٦)
زيارة امين اللّه
٨٣ ص
(٨٧)
الزيارة الجامعة الكبيرة
٨٤ ص
(٨٨)
زيارة حمزه (عليه السلام)
٨٧ ص
(٨٩)
زيارة ابراهيم بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
٨٨ ص
(٩٠)
زيارة شُهداء اُحُد
٨٩ ص
(٩١)
دعاء الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة
٩٠ ص
(٩٢)
دعاء الامام السجاد (عليه السلام) يوم عرفة
٩٧ ص
(٩٣)
دعاء كميل بن زياد عليه الرّحمة
١٠٢ ص

مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٤٣ - الطواف

هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها ، وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط .
الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف .
٢٩٤ـ لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيّاً ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس . والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
٢٩٥ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
٢٩٦ـ إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه ، وإن كانت إعادته أولى ، وإن تذكرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه ، وإلا فعليه الاعادة على الأحوط .
٢٩٧ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه ، وإلا فالاقوى صحة طوافه ، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
الرابع : الختان للرجال ، والأقوى اعتباره في الصبي المميّز أيضاً ، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط .
٢٩٨ـ إذا طاف المحرم غير مختون ـ بالغاً كان أو صبياً مميزاً ـ فلا يجتزئ بطوافه .
فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
٢٩٩ـ إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الإستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحجّ إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا أو كان حرجيّاً أو ضرريا فلا يسقط عنه الحجّ ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأقوى ، ويعتبر في الساتر الإباحة ، والأحوط اعتبارها في مطلق لباسه ، كما أن الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع في ساتره ومطلق لباسه .
تعتبر في الطواف أمور : الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود ، ويكفي فيه الصدق العرفي ، ولابدّ من إحرازه ، ولا يلزم أن يكون أول جزء من الحجر محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه ، وإن كان الأحوط ذلك ، ويتحقق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به .
(٤٣)