إرشاد السائل
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٣)
مسائل في الطهارة
١٥ ص
(٤)
أحكام الوضوء
١٩ ص
(٥)
أحكام الأغسال
٢٢ ص
(٦)
أحكام الميت
٢٤ ص
(٧)
مسائل في الصلاة
٢٨ ص
(٨)
أحكام لباس المصلي
٣٤ ص
(٩)
مسائل في التقية
٣٦ ص
(١٠)
أحكام صلاة الجماعة
٣٧ ص
(١١)
أحكام صلاة المسافر
٤٠ ص
(١٢)
أحكام صلاة الجمعة
٤٨ ص
(١٣)
مسائل في صلاة الآيات
٥٠ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٥١ ص
(١٥)
مسائل في الزكاة
٥٤ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٥٦ ص
(١٧)
مسائل في الحج
٧٤ ص
(١٨)
مسائل في البيع
٩٠ ص
(١٩)
مسائل في المكاسب المحرمة
٩٥ ص
(٢٠)
مسائل في الوقف
٩٩ ص
(٢١)
مسائل في النكاح الدائم
١٠٢ ص
(٢٢)
مسائل في النكاح المنقطع
١٠٩ ص
(٢٣)
مسائل في أحكام الأولاد
١١٣ ص
(٢٤)
مسائل في النفقة
١١٥ ص
(٢٥)
مسائل في الطلاق
١١٦ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة في العلاقات
١٢٢ ص
(٢٧)
مسائل في الأطعمة والأشربة
١٣٠ ص
(٢٨)
مسائل في الذبح
١٣٥ ص
(٢٩)
مسائل في العمل
١٣٧ ص
(٣٠)
مسائل في الإجارة
١٤١ ص
(٣١)
مسائل في الهبة
١٤٢ ص
(٣٢)
مسائل في اللقطة
١٤٣ ص
(٣٣)
مسائل في الضمان
١٤٤ ص
(٣٤)
مسائل في الوكالة
١٤٦ ص
(٣٥)
مسائل في الوصية
١٤٨ ص
(٣٦)
مسائل في الكفارات
١٥٠ ص
(٣٧)
مسائل في القرض
١٥١ ص
(٣٨)
مسائل في الشركة والمضاربة
١٥٣ ص
(٣٩)
مسائل في الموسيقي والغناء
١٥٥ ص
(٤٠)
مسائل في آلات اللهو والموسيقى والقمار
١٥٩ ص
(٤١)
مسائل في النذر والعهد واليمين
١٦١ ص
(٤٢)
أحكام البنوك
١٦٥ ص
(٤٣)
مسائل متفرقة في الطب
١٦٩ ص
(٤٤)
مسائل في الميراث
١٧٤ ص
(٤٥)
مسائل في القضاء والحدود
١٧٧ ص
(٤٦)
مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
١٨٢ ص
(٤٧)
مسائل علمية شرعية
١٩٥ ص
(٤٨)
مسائل في العقيدة الاسلامية
١٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٨ - مسائل في الخمس

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الانفاق على ولده غير المتمكن ولا يجوز للولد - في الفرض المذكور - الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، والله العالم.
(س - ١٩٧ -) إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان والشجر وقد تعلق بها الخمس وأدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟
بسمه تعالى: إن كانت الشياة لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا ولا نماءا وإن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، والله العالم.
(س - ١٩٨ -) إذا خمس المكلف ماله وكان عشرين ألفا مثلا وخلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه ولو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ وهو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه ويرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، وعلى فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟
بسمه تعالى: يستثنى في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور وإن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، والله العالم.
(س - ١٩٩ -) إذا خمس المكلف ماله ولم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المؤنة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟
بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من
(٥٨)