إرشاد السائل
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٣)
مسائل في الطهارة
١٥ ص
(٤)
أحكام الوضوء
١٩ ص
(٥)
أحكام الأغسال
٢٢ ص
(٦)
أحكام الميت
٢٤ ص
(٧)
مسائل في الصلاة
٢٨ ص
(٨)
أحكام لباس المصلي
٣٤ ص
(٩)
مسائل في التقية
٣٦ ص
(١٠)
أحكام صلاة الجماعة
٣٧ ص
(١١)
أحكام صلاة المسافر
٤٠ ص
(١٢)
أحكام صلاة الجمعة
٤٨ ص
(١٣)
مسائل في صلاة الآيات
٥٠ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٥١ ص
(١٥)
مسائل في الزكاة
٥٤ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٥٦ ص
(١٧)
مسائل في الحج
٧٤ ص
(١٨)
مسائل في البيع
٩٠ ص
(١٩)
مسائل في المكاسب المحرمة
٩٥ ص
(٢٠)
مسائل في الوقف
٩٩ ص
(٢١)
مسائل في النكاح الدائم
١٠٢ ص
(٢٢)
مسائل في النكاح المنقطع
١٠٩ ص
(٢٣)
مسائل في أحكام الأولاد
١١٣ ص
(٢٤)
مسائل في النفقة
١١٥ ص
(٢٥)
مسائل في الطلاق
١١٦ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة في العلاقات
١٢٢ ص
(٢٧)
مسائل في الأطعمة والأشربة
١٣٠ ص
(٢٨)
مسائل في الذبح
١٣٥ ص
(٢٩)
مسائل في العمل
١٣٧ ص
(٣٠)
مسائل في الإجارة
١٤١ ص
(٣١)
مسائل في الهبة
١٤٢ ص
(٣٢)
مسائل في اللقطة
١٤٣ ص
(٣٣)
مسائل في الضمان
١٤٤ ص
(٣٤)
مسائل في الوكالة
١٤٦ ص
(٣٥)
مسائل في الوصية
١٤٨ ص
(٣٦)
مسائل في الكفارات
١٥٠ ص
(٣٧)
مسائل في القرض
١٥١ ص
(٣٨)
مسائل في الشركة والمضاربة
١٥٣ ص
(٣٩)
مسائل في الموسيقي والغناء
١٥٥ ص
(٤٠)
مسائل في آلات اللهو والموسيقى والقمار
١٥٩ ص
(٤١)
مسائل في النذر والعهد واليمين
١٦١ ص
(٤٢)
أحكام البنوك
١٦٥ ص
(٤٣)
مسائل متفرقة في الطب
١٦٩ ص
(٤٤)
مسائل في الميراث
١٧٤ ص
(٤٥)
مسائل في القضاء والحدود
١٧٧ ص
(٤٦)
مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
١٨٢ ص
(٤٧)
مسائل علمية شرعية
١٩٥ ص
(٤٨)
مسائل في العقيدة الاسلامية
١٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١١ - مسائل في النكاح المنقطع

دون إجازة العقد، والله العالم.
(س - ٤٢١ -) هل هناك تفصيل في جواز العقد، بدون الاستئذان من الأب للبالغة الرشيدة، بين الدوام والعقد المنقطع؟ أو بين الدخول وعدمه في المنقطع، بحيث لو أن بالغة رشيدة أرادت التعرف على شخص مأمون فترة من الزمن عن طريق شرعي فتجري العقد المنقطع مع الاتفاق على عدم الدخول فهل يصح مثل هذا العقد دون الاستئذان أم لا؟
بسمه تعالى: مراعاة الاحتياط بتحصيل الإذن في الفرض حسن، والعقد بشرط عدم الدخول صحيح ولكن لو أذنت بعده بالدخول جاز، والله العالم.
(س - ٤٢٢ -) الفتاة من أهل الكتاب (كالمسيحية) إذا نهيتها لم ترتدع بل تصر على التبرج والإباحية، فمثل هذه الفتاة هل يجوز للشاب المؤمن مصافحتها دون أن يكون بينهما أي عقد شرعي، إذ أن دينهم لا يحرم مثل هذا الأمر؟ وهل يجوز الزواج منها بالعقد المنقطع لكن دون إجراء الصيغة الشرعية المعروفة بل بمجرد التوافق والرضا الصريح بذلك، حيث أن هذه العلاقة لا يمنعها دينهم؟ أم يجب إجراء الصيغة الشرعية؟ وفي كلتا الحالتين هل نطبق هنا قاعدة " الالزام " أي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم؟
بسمه تعالى: لا يجوز مصافحتها ولا يصح الزواج من دون إجراء الصيغة الشرعية، وقاعدة الالزام لا تشمل هذين الموردين ونظائرهما، والله العالم.
(س - ٤٢٣ -) سمعنا من بعض الإخوة في بلد أوربي بأنكم تجوزون التمتع من الأوروبيات، بمجرد وضع اليد على المرأة، ولفظ كلمة " ملكتك " أي تصبح أمة بملك اليمين، ما مدى صحة هذا الكلام؟
بسمه تعالى: هذا غير صحيح، والله العالم.
(١١١)