إرشاد السائل
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٣)
مسائل في الطهارة
١٥ ص
(٤)
أحكام الوضوء
١٩ ص
(٥)
أحكام الأغسال
٢٢ ص
(٦)
أحكام الميت
٢٤ ص
(٧)
مسائل في الصلاة
٢٨ ص
(٨)
أحكام لباس المصلي
٣٤ ص
(٩)
مسائل في التقية
٣٦ ص
(١٠)
أحكام صلاة الجماعة
٣٧ ص
(١١)
أحكام صلاة المسافر
٤٠ ص
(١٢)
أحكام صلاة الجمعة
٤٨ ص
(١٣)
مسائل في صلاة الآيات
٥٠ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٥١ ص
(١٥)
مسائل في الزكاة
٥٤ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٥٦ ص
(١٧)
مسائل في الحج
٧٤ ص
(١٨)
مسائل في البيع
٩٠ ص
(١٩)
مسائل في المكاسب المحرمة
٩٥ ص
(٢٠)
مسائل في الوقف
٩٩ ص
(٢١)
مسائل في النكاح الدائم
١٠٢ ص
(٢٢)
مسائل في النكاح المنقطع
١٠٩ ص
(٢٣)
مسائل في أحكام الأولاد
١١٣ ص
(٢٤)
مسائل في النفقة
١١٥ ص
(٢٥)
مسائل في الطلاق
١١٦ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة في العلاقات
١٢٢ ص
(٢٧)
مسائل في الأطعمة والأشربة
١٣٠ ص
(٢٨)
مسائل في الذبح
١٣٥ ص
(٢٩)
مسائل في العمل
١٣٧ ص
(٣٠)
مسائل في الإجارة
١٤١ ص
(٣١)
مسائل في الهبة
١٤٢ ص
(٣٢)
مسائل في اللقطة
١٤٣ ص
(٣٣)
مسائل في الضمان
١٤٤ ص
(٣٤)
مسائل في الوكالة
١٤٦ ص
(٣٥)
مسائل في الوصية
١٤٨ ص
(٣٦)
مسائل في الكفارات
١٥٠ ص
(٣٧)
مسائل في القرض
١٥١ ص
(٣٨)
مسائل في الشركة والمضاربة
١٥٣ ص
(٣٩)
مسائل في الموسيقي والغناء
١٥٥ ص
(٤٠)
مسائل في آلات اللهو والموسيقى والقمار
١٥٩ ص
(٤١)
مسائل في النذر والعهد واليمين
١٦١ ص
(٤٢)
أحكام البنوك
١٦٥ ص
(٤٣)
مسائل متفرقة في الطب
١٦٩ ص
(٤٤)
مسائل في الميراث
١٧٤ ص
(٤٥)
مسائل في القضاء والحدود
١٧٧ ص
(٤٦)
مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
١٨٢ ص
(٤٧)
مسائل علمية شرعية
١٩٥ ص
(٤٨)
مسائل في العقيدة الاسلامية
١٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٤ - مسائل في الضمان

مسائل في الضمان (س - ٥٣٧ -) أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد وأودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، وذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق ومقدار الدين من هذا الشيك عندما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفى الضامن " زيد "، وغاب المديون وانقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين ويكون الورثة ضامنين؟
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون " مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون " وجب عليه أداؤه، ولو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه وإن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، ولا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به، والله العالم.
(س - ٥٣٨ -) إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، وأرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة والحلية، ويكون ضامنا؟
أ - إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكرة حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل؟
ب - إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، وهنا ربما تكون مشجعة وربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟
(١٤٤)