إرشاد السائل
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٣)
مسائل في الطهارة
١٥ ص
(٤)
أحكام الوضوء
١٩ ص
(٥)
أحكام الأغسال
٢٢ ص
(٦)
أحكام الميت
٢٤ ص
(٧)
مسائل في الصلاة
٢٨ ص
(٨)
أحكام لباس المصلي
٣٤ ص
(٩)
مسائل في التقية
٣٦ ص
(١٠)
أحكام صلاة الجماعة
٣٧ ص
(١١)
أحكام صلاة المسافر
٤٠ ص
(١٢)
أحكام صلاة الجمعة
٤٨ ص
(١٣)
مسائل في صلاة الآيات
٥٠ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٥١ ص
(١٥)
مسائل في الزكاة
٥٤ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٥٦ ص
(١٧)
مسائل في الحج
٧٤ ص
(١٨)
مسائل في البيع
٩٠ ص
(١٩)
مسائل في المكاسب المحرمة
٩٥ ص
(٢٠)
مسائل في الوقف
٩٩ ص
(٢١)
مسائل في النكاح الدائم
١٠٢ ص
(٢٢)
مسائل في النكاح المنقطع
١٠٩ ص
(٢٣)
مسائل في أحكام الأولاد
١١٣ ص
(٢٤)
مسائل في النفقة
١١٥ ص
(٢٥)
مسائل في الطلاق
١١٦ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة في العلاقات
١٢٢ ص
(٢٧)
مسائل في الأطعمة والأشربة
١٣٠ ص
(٢٨)
مسائل في الذبح
١٣٥ ص
(٢٩)
مسائل في العمل
١٣٧ ص
(٣٠)
مسائل في الإجارة
١٤١ ص
(٣١)
مسائل في الهبة
١٤٢ ص
(٣٢)
مسائل في اللقطة
١٤٣ ص
(٣٣)
مسائل في الضمان
١٤٤ ص
(٣٤)
مسائل في الوكالة
١٤٦ ص
(٣٥)
مسائل في الوصية
١٤٨ ص
(٣٦)
مسائل في الكفارات
١٥٠ ص
(٣٧)
مسائل في القرض
١٥١ ص
(٣٨)
مسائل في الشركة والمضاربة
١٥٣ ص
(٣٩)
مسائل في الموسيقي والغناء
١٥٥ ص
(٤٠)
مسائل في آلات اللهو والموسيقى والقمار
١٥٩ ص
(٤١)
مسائل في النذر والعهد واليمين
١٦١ ص
(٤٢)
أحكام البنوك
١٦٥ ص
(٤٣)
مسائل متفرقة في الطب
١٦٩ ص
(٤٤)
مسائل في الميراث
١٧٤ ص
(٤٥)
مسائل في القضاء والحدود
١٧٧ ص
(٤٦)
مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
١٨٢ ص
(٤٧)
مسائل علمية شرعية
١٩٥ ص
(٤٨)
مسائل في العقيدة الاسلامية
١٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٠ - مسائل في الطلاق

رضا الزوج وحضور عدلين عند الطلاق، والله العالم.
(س - ٤٤٩ -) لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة وهي مع الثاني وهل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، وما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث ويورث، وحكم المهر هل المسمى أم المثل، وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهي في عدة وفاة الغير، وهل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، وهل ترث من الزوج المطلق أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية، ومبدء العدة من حين العلم بموته وعدتها أبعد الأجلين، ونفقتها في العدة على نفسها، ومهرها مهر المثل، والأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح، والولد ولد شبهة يرث ويورث، والعقد باطل ولا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، وترث الزوجة من الزوج المطلق، والله العالم.
(س - ٤٥٠ -) متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟
أ - عندما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟
ب - عندما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟
ج - عندما يسئ معاشرتها إلى حد الضرب والشتم؟
د - عندما يكون مصابا بمرض مسر وخطير؟ وهل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها
(١٢٠)