مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - الاستنابة في الحجّ والوصيّة به
حينما يكون لعقد الإجارة انصراف إلى العمل برأي المنوب عنه.
المسألة (٥٨): شخص اعتمر تمتّعاً عن اُمّه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن اُمّه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم لو كانت العمرة لنفسه ندباً؟
الجواب: يجعل عمرة التمتّع وحجّه عن شخص واحد، وإلاّ فلا جزم لنا بصحّة العمل.
المسألة (٥٩): لو أتمّ الحاجّ عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج في ذي الحجّة عن الحرم فجاء بعمرة مفردة نيابة عن شخص، ويريد الآن إكمال أعمال حجّ التمتّع، فما هي وظيفته؟
الجواب: لا نرى له حلاّ إلاّ الاحتياط بالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام بالعمرة المفردة لنفسه رجاءً ثمّ قلبها إلى التمتّع، ثمّ لا نفتي له بالإجزاء عن حجّة الإسلام.
المسألة (٦٠): امرأة استُنيبت للحجّ، وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته؛ لأنّه