مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - الكفّارات ومصارفها
على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـفالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.
المسألة (٩): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع هو منى احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟
الجواب: فتوى بالاحتياط؛ لصحيحتي ابن بزيع[١].
المسألة (١٠): لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق
→
قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) » (الوسائل، ج ١٣ بحسب طبعة آل البيت، الباب ٤٩ من كفّارات الصيد، الحديث ٣،ص ٩٦).
[١] راجع الوسائل، ج ١٣ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ٦ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ٣، ص ١٥٤، وح ٦، ص ١٥٥.