مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٣ - رمي الجمار
أبي يعفور: «...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»[١]، وفيموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[٢]، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلاّ رجع لإكمال الرمي.
المسألة (١٣): هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟
الجواب: لا يشترط.
المسألة (١٤): ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟
الجواب: إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.
المسألة (١٥): هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو
[١] الوسائل، ب ٤٢ من الوضوء، ح ٢.
[٢] الوسائل، ب ٢٣ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.