مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٥ - القسم الثاني ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة
المسألة (٦٠ ): هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟
الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.
المسألة (٦١): هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟
الجواب: أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.
المسألة (٦٢): هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.
المسألة (٦٣): هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.
المسألة (٦٤): هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟