فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٩ - اللقطة ومجهولة المالك

ونحن نلخّص هنا أحكام اللقطة ومجهولة المالك في بنود:

أوّلاً: اللقطة القابلة للتعريف يجب على المكلّف تعريفها سنة، وبعد ذلك خيّر الأئمّة المكلّف بين التصدّق بها وتملّكها، وعلى كلا التقديرين يضمن المال لصاحبه لو وجِدَ مصادفة بعد ذلك، فيخيّره بين قبول ثواب المال وبين المطالبة بالمبلغ.

ثانياً: اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة قد جوّزوا تملّكها من دون تعريف وإن كان الأحوط استحباباً التصدّق بها مع الضمان كما بعد التعريف في القسم الأوّل.

ثالثاً: اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس عدم العلامة الأحوط وجوباً التصدّق بها بإذن حاكم الشرع، أو إيكالُ أمرها إلى حاكم الشرع.

رابعاً: مجهولة المالك غير اللقطة، وهذه ليس