فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٤ - ما يتعلّق به الخمس

١٠٠ ـ ولا يجب تخميس المخلوط بالتراب، إلاّبمقدار ما يساوي خُمْس المصفّى.

١٠١ ـ وإذا كان المَعْدِن في الأجواء القريبة من بيت مملوك بحيث يعدّ عرفاً من حريم البيت، اختصّ بصاحب البيت بعد استخراجه وتخميسه.

١٠٢ ـ الثالث: الكنز.

١٠٣ ـ والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي: ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّاً.

١٠٤ ـ والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة.

ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغُه مبلغ نصاب الزكاة، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصابَ من دون استثناء مقدار مؤونة التحصيل والإخراج.

١٠٥ ـ الرابع: الغوص. والظاهر شمول الحكم لما