فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٨ - زكاة الفطرة

بالفقراء والمساكين دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال.

٨٦ ـ ويشترط في من تدفع إليه الفطرة الإيمان.

نعم، لو لم يقدر على المؤمن في البلد جاز إعطاؤها إلى المستضعف غير المؤمن، ولكن لا يجوز إعطاؤها إلى الناصب.

٨٧ ـ ولا يجوز دفعها إلى الهاشميّ إلاّ إذا كان المزكّي أيضاً هاشميّاً.

٨٨ ـ والظاهر جواز الدفع إلى المستحقّ أقلّ من صاع، بأن يقسّم الصاع الواحد مثلاً على شخصين.

نعم، الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك.