فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٧ - الشرط الأوّل النصاب

فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

١٦ ـ ولا يجوز لدافع زكاة الأنعام أن يختار الفرد ژالأدنى من المتوسّط بالقياس إلى ما يملك، فلا يجزي إلاّ ما كان وسطاً بالقياس إليها، أو كان أعلى وأجود. واختيار الأجود ليس واجباً، ولكن فيه زيادة خير.

ولا يجب أيضاً على دافع الزكاة الدفعُ من العين التي تعلّق بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين في الجنس كالشاة من الشياه، أو بنت لبون من آبال فيها بنت لبون، بل يجوز شراء فرد آخر، بل يجوز له دفع القيمة النقديّة.

ولا يجوز له دفع مقدار القيمة من جنس آخر من تلقاء نفسه. نعم، يجوز بإذن حاكم الشرع.

١٧ ـ لو كانت الأنعام الزكويّة كلُّها صحيحة أو سليمة أو شابّة، أو كانت مختلطة من الصحيحة والمريضة، أو من السليمة والمعيبة، أو من الشابّة والهرمة، لم يجز