فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٦ - الفيء والأنفال

وقال الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [١].

والأنفال الواردة في مصطلح أئمّتنا أو تعابير فقهائنا اُمور عديدة، وما نعدُّ منها هنا ما يلي:

١٢٥ ـ الأوّل: كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال.

والحكم يشمل الغنائم المنقولة أيضاً، ولا يختصّ بالأراضي، كما أنّ الحكم يشمل حتّى الأرض المحياة إحياءً بشريّاً.

١٢٦ ـ والثاني: الأرضون الموات بالأصالة، أو التي باد أهلها وانجلوا، فلم يكن لها مالك معلوم.

١٢٧ ـ والثالث: كلّ أرض لا ربّ لها.



[١] سورة الأنفال، الآية: ١.