فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٩٠ - اللقطة ومجهولة المالك

حكمها الفحص بمقدار سنة، بل قد سمح الإمام لمن يستطيع الفحص عنها بالفحص بقدر حصول اليأس من مالكها، ثُمّ التملّك أو التصدّق بها مع الضمان الذي ذكرناه.

أمّا مع عدم القدرة على الفحص فهي للإمام.