احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - تفصيل القول
٥- الشيخ الكليني بسند مصحح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله- عليه السلام- في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا، يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين، او يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق. [١]
٦- الشيخ الطوسي- بسند مصحح- عن الامام جعفر الصادق عن ابيه- عليهما السلام- في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة في كل شهر، فيسافر بعدة الشهور، قال لا يصوم في سفر ولا يقضيها اذا شهد. ( [٢] ٢)
٧- الكليني- بسند معتبر- عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن- عليه السلام-: ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها وادركها الحبل، فلم تقو على الصوم قال: فلتصدق عن كل يوم بمد على مسكين. ( [٣] ٣)
تفصيل القول
١/ من اقسام الصوم الواجب، صوم اليوم الذي يفرضه المرء على
[١] ابواب ما يمسك عنه الصائم باب ٨ ح ١
[٢] وسائل الشيعة ج ٧ ابواب بقية الصوم الواجب باب ١٧ ح ١
[٣] وسائل الشيعة ج ٧ ابواب بقية الصوم الواجب باب ١٥ ح ٤