احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢ - تفصيل القول
وتقضي ذلك اليوم. [١]
١٣- وقال معاوية قال ابا عبد الله الصادق- عليه السلام-: كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة، واربع عشرة سنة، فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ( [٢] ٢)
١٤- وقال الحلبي سئل ابو عبد الله الصادق- عليه السلام-: عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج هو من رمضان قال- عليه السلام-: عليه ان يقضي الصلاة والصيام. [٣]
تفصيل القول
١/ الاسلام شرط قبول الصيام، واذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الايام التي لم يصمها في حياته، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، انما يمسك تأدبا.
٢/ البلوغ فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، واذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الامساك بنية الصيام اذا كان
[١] المصدر ج ٤ ص ١٦٤ الباب ٢٦ الحديث ١ عن عبد الرحمن بن الحجاج.
[٢] المصدر ج ٤ ص ١٦٧ الباب ٢٦ الحديث ١ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال.
[٣] المصدر ج ٤ ص ١٧٠ الباب ٣٠ الحديث ٣ في الصحيح عن الحلبي.